س _ ما هو الحج وما هو حكمه
ج _ الحج لغة القصد
واصطلاحا حضور جزء بعرفة ساعة زمانية من ليلة يوم النحر وطواف بالبيت العتيق سبعا وسعي بين الصفا والمروة كذلك بإحرام وحكمه أنه ركن من أركانه الخمسة التي بني عليها الإسلام
س _ ما هي شروطه وكم أقسامها
ج _ تنقسم شروطه إلى قسمين شروط وجوب وصحة
فأما شروط الوجوب فأربعة البلوغ والعقل والحرية والإستطاعة فلا يجب على صبي ومجنون وعبد وعاجز عن الوصول لمكة
والشروط الثلاثة الأول البلوغ والعقل والحرية شروط أيضا في وقوع الحج فرضا فإن كان وقت الإحرام رقيقا أو صبيا أو مجنونا نوى عنه وليه الحج لم يقع حجه فرضا وتبقى حجة الإسلام عالقة بكل واحد من هؤلاء الثلاثة ويندب لولي الرضيع والفطيم والمجنون المطبق أن يحرم عنهم ويجب عليه أن يجردهم من المخيط ويكون الإحرام والتجريد قرب الحرم أما المجنون الذي تنتظر إفاقته فإنه ينتظر وجوبا فإن خيف عليه الفوات بطلوع فجر يوم النحر أحرم عليه وليه ندبا فإن أفاق في زمن يدرك فيه الحج أحرم لنفسه ولا دم عليه في تعدي الميقات لعذره وأما المغمى عليه فلا يصح إحرام من أحد عنه ولو خيف الفوات وعلى الولي أن يأمر الصبي بأن يأتي بما قدر عليه من أقوال الحج وأفعاله فيلقنه التلبية إن قبلها فإن لم يقدر ناب الولي عنه في الفعل الذي يقبل النيابة كرمي الجمار وذبح الهدي أو الفدية والمشي في الطواف والسعي ولا
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:208
ينوب عنه في القول كالتلبية ولا في الفعل الذي لا يقبل النيابة كالصلاة والغسل ويحضر الولي الرضيع والصبي والمطيق جميع المشاهد التي يطلب حضورها شرعا وهي عرفة ومزدلفة والمشعر الحرام ومنى وأما شروط صحة الحج فهو الإسلام فلا يصح من كافر
س _ كم هي أنواع الاستطاعة وهل يجب الحج على فاقد الزاد والأعمى والفقير
ج _ الإستطاعة نوعان 1 ) إمكان الوصول لمكة بلا مشقة فادحه خارجة عن العادة 2 ) والأمن على النفس والمال الذي له بال بالنسبة للمأخوذ منه ويجب الحج على فاقد الزاد والراحلة إذا كان صاحب صنعة تقوم به وقدر على المشي ولو كان القادر على المشي أعمى يهتدي بنفسه أو بقائد ولو بأجرة قدر عليها كما يجب على القادر على الوصول لمكة بما يباع على المفلس من ماشية وعقار وثياب ولو مع افتقاره بعد حجه ولو ترك من تلزمه نفقته كابنه لقبول الصدقة من الناس إن لم يخش عليهم ضياعا ولو قدر على الوصول بسؤال الناس الصدقة بشرطين 1 ) إن كانت عادته السؤال 2 ) وظن أن الناس يعطونه
س _ هل تحج المرأة بغير زوج أو محرم
ج _ لا تتحقق الإستطاعة في المرأة زيادة على ما ذكر إلا بشرطين 1 ) أن يرافقها زوج أو محرم بنسب أو رضاع أو رفقة أمنت 2 ) وأن يكون الحج عليها فرضا
س _ هل تصح النيابة في الحج
ج _ إن النيابة في الحج عن الحي لا تجوز سواء كان المحجوج عنه مستطيعا أولا وسواء كان الحج فرضا أو نفلا ولا تصح إلا عن ميت أوصى بالحج مع الكراهة كما يكره للنائب أو يبدأ بالحج الذي أوصى به الميت ويؤخر حجه المفروض عليه
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:209
س _ ما الفرق في الحج بين الفرض والواجب
ج _ لا فرق في غير الحج بين الفرض والواجب أما في الحج فهما متفرقان فالفرض ويسمى بالركن هو الذي لا يجبر بالدم إذا ترك بل يفسد لأجله الحج
والواجب هو الذي يجبر بالدم
س _ كم هي أركان الحج وما هي
ج - أركانه أربعة الإحرام والسعي بين الصفا والمروة وطواف الإفاضة والوقوف بعرفة
س _ ما هو الإحرام وما هو وقته
ج _ الإحرام هو نيه أحد النسكين الحج أو العمرة أو نيتهما معا فإن نوى الحج فمفرد وإن نوى العمرة فمعتمر وإن نواهما فقارن ولا يفتقر الإحرام إلى ضميمة قول أو فعل كالتلبية والتجرد ولا يضر الناوي لشيء معين مخالفة لفظه لنيته كما إذا نوى الحج فتلفظ بالعمرة إذ العبرة بالقصد لا باللفظ والأولى ترك اللفظ بأن يقتصر على ما في القلب ولا يضر رفض أحد النسكين بل هو باق على إحرامه وإن رفضه ويبتدئ وقت الإحرام للحج من أول ليلة عيد الفطر ويمتد لفجر يوم النحر بإخراج الغاية
فمن أحرم قبل فجره بلحظة وهو بعرفة فقد أدرك الحج وبقي عليه بالإفاضة والسعي بعدها ويكره الإحرام قبل شوال كما يكره قبل مكانه المعين
س _ ما هو مكان الإحرام
ج _ مكانه يختلف باختلاف القادمين للحج فمكة نفسها لمن هو بها فيحرم في أي مكان منها ومثله من منزله في الحرم خارجها وندب إحرامه بالمسجد الحرام في موضع صلاته كما يندب خروج الآفاقي المقيم بمكة إلى ميقاته المعين له ليحرم منه إذا كان معه من الوقت ما يمكن الخروج فيه وإدراك الحج وذو الحليفة للمدني ومن ورائه لمن يأتي على طريق المدينة والجحفة
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:210
للمصري وأهل الغرب والسودان والروم ويلملم لليمن والهند وقرن لنجد وذات عرق للعراق وخراسان ونحوهما كفارس والمشرق ومن وراءهما ويحرم كل من حاذى ميقاتا من هاته المواقيت أو مر به وإن لم يكن من أهله ولو كان المحاذي ببحر كالمسافر من جهة مصر من بحر السويس فإنه يحاذي الجحفة قبل وصوله جدة فيحرم في البحر حين المحاذاة إلا المصري وكل من كان ميقاته الجحفة فإذا مر بالحليفة وهو ميقات أهل المدينة فيندب له الإحرام وكل مكلف حر لا يدخل مكة إلا باحرام بأحد النسكين وجوبا ولا يجوز له تعدي الميقات بلا إحرام إلا أن يكون من المترددين على مكة للتجارة أو يعود لها بعد خروجه منها من مكان قريب دون مسافة القصر ولم يمكث فيه كثيرا فلا يجب عليه كما لا يجب على العبد ولا على غير المكلف كالصبي والمجنون ومن تعدى الميقات بلا إحرام رجع له وجوبا ليحرم منه ولو دخل مكة ولا دم عليه إذا رجع فإن أحرم بعد تعديه الميقات لم يلزمه الرجوع وعليه الدم لتعديه الميقات حلالا ولا يسقط عنه رجوعه له بعد الاحرام ويجب الرجوع المذكور الا لعذر كخوف فوات الحج لو رجع أو فوات رفقة او خاف على نفسه أو ماله أو لعدم القدرة على الرجوع فلا يجب عليه الرجوع وعليه الدم لتعديه الميقات حلالا
س _ كم هي واجبات الإحرام وما هي
ج _ ثلاثة 1 ) تجرد الذكر من المخيط سواء كان الذكر مكلف أم لا وعلى ولي الصغير والمجنون أن يجردهما وسواء كان المخيط بخياطة كالقميص والسراويل أم لا كالنسيج أو الصياغة أو بنفسه كجلد سلخ بدون شق ولا يجب على الأنثى التجرد 2 ) والتلبية وهي واجبة على الذكر والأنثى 3 ) وكشف رأس الذكر
س _ كم هي سنن الإحرام وما هي
ج _ أربعة 1 ) وصل التلبية بالإحرام 2 ) وغسل متصل بالإحرام
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:211
متقدم عليه كغسل الجمعة فإن تأخر إحرامه كثيرا أعاده ولا يضره فصل بشد رحاله وإصلاحه حاله 3 ) ولبس إزار بواسطه ورداء على كتفيه ونعلين في رجليه كنعال التكرور وغالب أهل الحجاز فمجموع هاته الثلاثة سنة فلو التحف برداء أو كساء أجزأه وخالف السنة 4 ) وركعتان بعد الغسل وقبل الإحرام ويجزئ عنهما الفرض وتحصل به السنة وفاته الأفضل وهو المندوب الحاصل بصلاة النفل ولا دم عليه في ترك الواجب
س _ كم هي مندوبات الإحرام وما هي
ج _ ستة 1 ) إحرام الراكب إذا استوى على ظهر دابته وإحرام الماشي إذا شرع في المشي 2 ) وإزالة شعث المحرم قبل الغسل بأن يقص أظافره وشاربه ويحلق عانته وينتف شعر إبطه ويرجل شعر رأسه أو يحلقه 3 ) والإقتصار على تلبية الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك 4 ) وتجديدها لتغيير حال كالقيام والقعود والصعود والهبوط والرحيل والحط واليقظة من النوم أو الغفلة وخلف الصلاة ولو نافلة وعند ملاقاة الرفاق 5 ) والتوسط في علو صوته فلا يسرها ولا يرفع صوته جدا 6 ) والتوسط في ذكرها فلا يتركها حتى تفوت الشعيرة ولا يواليها حتى يلحقه الضجر فإن ترك التلبية أول الإحرام وطال الزمن كثيرا كأن يحرم أول النهار ويلبي وسطه فعليه الدم فيندب تجديدها وإعادتها إلى أن يدخل المسجد الحرام ويشرع في طواف القدوم فيتركها حينئذ إلى أن يطوف ويسعى ثم يعاودها بعد فراغه من السعي ويستمر على ذلك إلى أن يصل إلى مسجد عرفة بعد الزوال من يوم عرفة فيقطعها فإن وصل قبل الزوال لبى إلى الزوال وإن زالت الشمس قبل الوصول لبى إلى الوصول
س _ كم هي جائزات الإحرام وما هي
ج _ جائزات الإحرام عشرة وهي 1 ) التظلل بالبناء كالحائط
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:212
والسقيفة والتظلل بالخيمة والشجر والمحمل والمحفة 2 ) واتقاء الشمس والريح عن وجهه أو رأسه بيده بلا لصوق لليد على ما ذكر 3 ) واتقاء المطر والبرد عن رأسه بمرتفع عنه بلا لصوق من ثوب أو غيره وأما الدخول في الخيمة ونحوها فجائز ولو لغير عذر
وأما التظلل بالمرتفع غير اليد فلا يجوز كثوب يرفع على عصا ولو نار لا عند مالك وفي الفدية قولان بالوجوب والندب 4 ) وحمل شيء على الرأس 5 ) وشد منطقة بوسطه على جلده لا على إزاره أو ثوبه والمنطقة هي الحزام يجعل كالكيس توضع فيه دراهم نفقته أو نفقة عياله ودوابه لا لنفقة غيره ولا لتجارة وتجوز إضافة نفقة غيره لنفقته وعليه الفدية إن شدها لأجل التجارة أو لنفقة غيره أو كانت فارغة أو شدها على إزاره 6 ) وإبدال المحرم ثوبه الذي أحرم به بثوب آخر 7 ) وبيع ثوبه وغسله لنجاسة حصلت به بالماء فقط دون الصابون 8 ) ربط جرح ودمل لإخراج ما فيه من نحو قبح 9 ) وحك ما خفي من بدنه كرأسه وظهره برفق خوفا من قتل قملة ونحوها وأما ما ظهر من بدنه فيجوز حكه مطلقا إذا لم يكن فيه قملة 10 ) وفصد إن لم يعصبه فإن عصبه بعصابة ولو لضرورة افتدى
س _ كم هي مكروهات الإحرام وما هي
ج _ مكروهات الإحرام ثمانية 1 ) ربط شيء فيه نفقة بعضد أو فخذ 2 ) وكب وجهه على وسادة ونحوها لا وضع خده عليها 3 ) وشم طيب مذكر وهو ما خفي أثره كريحان وياسمين وورد ولا يكره مجرد مسه ولا المكث بالمكان الذي هو فيه ولا استصحابه 4 ) والمكث بمكان فيه طيب مؤنث كمسك وعطر وزعفران كما يكره استصحاب الطيب المؤنث في خرجه أو صندوقه كما يكره شمه بلا مس له وإلا حرم كما سيأتي 5 ) والحجامة بلا عذر إن لم يزل الشعر فإن إزاله لغير عذر حرم وافتدى مطلقا أزاله لعذر أم لا 6 ) وغمس رأسه في ماء لغير غسل خفية قتل الدواب 7 ) وتجفيف رأسه بقوة 8 ) والنظر في المرآة
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:213
س _ كم محرمات الإحرام وما هي
ج _ يحرم على الذكر والأنثى المحرمين خمسة أشياء 1 ) دهن شعر الرأس أو اللحية أو الجسد لغير علة
فإن كان الدهن لعلة جاز وعليه الفدية إن كان الدهن بطيب مطلقا سواء كان لضرورة أم لا وسواء كان الدهن للجسد أو لباطن الكف والرجل وإن كان الدهن بغير الطيب فإن كان لغير ضرورة ففيه الفدية مطلقا سواء كان الدهن للجسد أو لباطن الكف والقدم وإن كان لضرورة فلا فدية إن كان لباطن الكف والقدم اتفاقا وإن كان لجسده فقولان بوجوب الفدية وعدمه 3 ) وإزالة الظفر من اليد أو الرجل لغير عذر 4 ) وإزالة الشعر من سائر جسده بحلق أو قص أو نتف وإزالة الوسخ من سائر بدنه إلا الذي تحت أظافره فلا شيء عليه فيه كما لا شيء عليه في غسل يديه بما يزيل الوسخ ولا في تساقط شعر لحيته أو رأسه أو نحوهما لأجل وضوء أو غسل أو ركوب دابة 6 ) ومس الطيب المؤنث كالورس أو الدهن المطيب بأي عضو من أعضائه ولو ذهب ريح الطيب وتجب عليه حفنة من طعام يعطيها للفقير في قلم الظفر الواحد وفي إزالة الشعرة الواحدة لعشر شعرات وفي قتل القملة الواحدة لعشر قملات وفي طرح القملات في الأرض بلا قتل إن كان ما فعله من المذكورات لا لأجل إماطة الأذى بأن فعله ترفها أو عبثا وقيل ليس في القملة والقملات إلا حفنة مطلقا سواء كان لأذى أو لغيره
أو قلم واحدا فقط لإماطة الأذى أو أزال أكثر من عشر شعرات مطلقا أو طرح أكثر من عشر قملات مطلقا فتلزمه الفدية وأي شيء عليه في طرح علقة أو برغوث ونحوهما من كل ما يعيش بالأرض كالدود والنمل والبعوض والقراد إذا لم يقتله لا إزالة القراد والحلم عن بعيره ففيه الحفنة ولو كثر كما لا شيء عليه في دخول الحمام ولو طال مكثه فيه حتى عرق إلا إذا أزال الوسخ عن جسده بدلك ونحوه فعليه حينئذ الفدية
ويحرم على المرأة خاصة أمران 1 ) لبس المحيط بكف أو أصبع إلا الخاتم فيغتفر لها ولهما لبس المحيط ببدن أو رجل 2 ) وستر وجهها أو بعضه ولو بخمار أو منديل
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:214
إلا لخوف فتنة على الرجال منها فيجب عليها ستره بشرط أن يكون الساتر ليس مغروزا بإبرة ولا مربوطا برأسها بل تجعله كاللثام وتلقي طرفيه على رأسها فإن خالفت في الأمرين فتلزمها الفدية ويحرم على الرجل خاصة أمران أيضا 1 ) المحيط بأي عضو ولو كان خاتما أو حزاما 2 ) وستر وجهه ورأسه بأي شيء يعد ساترا ويستثنى من المحيط أمران الأول الخف ونحوه مما يلبس في الرجل بشرطين 1 ) إذا لم يجد نعلا أو وجده وكان ثمنه فاحشا 2 ) وقطع أسفل من الكعب كبلغة المغاربة الثاني الإحتزام بشرط أن يكون لأجل عمل فلا فدية عليه فيه فإن فرغ من عمله وجب نزعه ومن لبس المحيط من غير ما استثنى أو ستر وجهه أو رأسه فعليه الفدية
س _ ما هو حكم السعي وكم عدد أشواطه وما هي واجباته وما هي شروط طواف القدوم
ج _ السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج وهو سبعة أشواط والبدء بالصفا والختم بالمروة فإن ابتدأ بالمروة لم يحتسب به والبدء يعتبر شوطا والعودة يعتبر شوطا آخر وشرط صحة السعي أن يتقدم عليه طواف صحيح سواء كان الطواف نفلا أو واجبا وهو طواف القدوم أو فرضا وهو طواف الإفاضة فإن سعى من غير تقديم طواف صحيح لم يعتد به ويجب السعي بعد طواف واجب كطواف القدوم والإفاضة ويجب تقديمه على الوقوف بعرفة إن وجب عليه طواف القدوم وإن لم يجب عليه أخره عقب طواف الإفاضة ولا يجب طواف القدوم إلا بشروط ثلاثة 1 ) إن أحرم بالحج مفردا أو قارنا من الحل إن كانت داره خارج الحرم أو كان مقيما بمكة وخرج للحل لقرانه أو لميقاته 2 ) ولم يخش فوات الحج إن اشتغل بطواف القدوم فإن خشي فوات الحج سقط عليه طواف القدوم ووجب تركه وهذا الحكم يكون للحائض والنفساء والمغمى عليه والمجنون إذا استمر عذرهم 3 ) ولم يردف الحج على العمرة بحرم فإن اختل شرط من الشروط الثلاثة فلا طواف قدوم يجب عليه
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:215
س _ كم هي سنن السعي ومندوباته وما هي
ج _ سنن السعي أربع 1 ) تقبيل الحجر الأسود قبل الخروج للسعي وبعد صلاة الركعتين للطواف 2 ) وصعود الرجل على الصفا والمروة أما المرأة فلا يسن لها الصعود إلا إذا كان المكان خاليا فإن لم يكن خاليا وقفت أسفلهما 3 ) والإسراع بين العمودين الأخضرين الملاصقين لجدار المسجد فوق الرمل ودون الجري وذلك في ذهابه من الصفا إلى المروة وكذا في عوده إلى الصفا 4 ) والدعاء عليهما وتندب للسعي شروط الصلاة من طهارة وستر عورة كما يندب الوقوف على الصفا والمروة
س _ ما الذي يندب لداخل مكة
ج _ يندب له أمور ستة 1 ) أن ينزل بطوى وهي بطحاء متسعة تكتنفها جبال قرب مكة في وسطها بئر 2 ) وغسل في طوى لغير حائض ونفساء أما الحائض والنفساء فلا يمكنهما الطواف وهما بحالة الحيض والنفاس 3 ) ودخول مكة نهارا 4 ) ودخوله من كداء بفتح الكاف اسم لطريق بين جبلين فيها صعود تهبط منها على المقبرة التي بها أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها 5 ) ودخول المسجد من باب بني شيبة المعروف الآن بباب السلام 6 ) وندب خروجه بعد انقضاء نسكه من كدى بضم الكاف اسم لطريق يمرون منها على الشيخ محمود
س _ ما الذي يبدأ به المحرم إذا دخل المسجد
ج _ إذا دخل المسجد فإنه يبدأ بطواف القدوم وينوي وجوبه
فإن نوى نفلا أعاده بنية الوجوب وأعاد السعي الذي سعاه بعد النفل ليقع السعي بعد طواف واجب كما تقدم وهاته الإعادة مشروطة بما إذا لم يخف فوات وقت الحج إن اشتغل بالإعادة
فإن خاف الفوات ترك الإعادة للطواف والسعي وأعاد السعي بعد طواف الإفاضة وعليه دم لطواف القدوم
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:216
س _ ما هي واجبات الطواف ومندوباته
ج _ يجب للطواف سواء كان واجبا أو نفلا ركعتان بعد الفراغ منه يقرأ فيهما ندبا بالكافرون بعد الفاتحة في الركعة الأولى والإخلاص في الركعة الثانية
ومندوبات الطواف أربعة 1 ) يندب إيقاع الركعتين بمقام إبراهيم 2 ) والدعاء بعد تمام الطواف وقبل ركعتيه بالملتزم وهو حائط البيت بين الحجر الأسود وباب البيت يضع صدره عليه ويفرش ذراعيه عليه ويدعو بما شاء ويسمى الحطيم أيضا 3 ) وكثرة شرب ماء زمزم بنية حسنة فقد ورد أن ماء زمزم لما شرب له أي من علم أو عمل أو عافية أو سعة رزق ونحو ذلك 4 ) ونقل ماء زمزم إلى بلده وأهله للتبرك به
س _ كم هي شروط صحة الطواف وما هي
ج _ يشترط لصحة الطواف سواء كان فرضا أو نفلا سبعة شروط 1 ) الطهارتان طهارة الحدث وطهارة الخبث كالصلاة 2 ) وستر العورة كالصلاة في حق الذكر والأنثى 3 ) وجعل البيت عن يساره حال طوافه 4 ) وخروج كل بدن الطائف عن الشاذروان وهو بناء لطيف من حجر أصفر يميل إلى البياض ملصق بحائط الكعبة محدب طوله أقل من ذراع فوقه حلق من نحاس أصفر دائرة بالبيت تربط بها أستار الكعبة 5 ) وخروج كل البدن عن حجر إسماعيل لأنه أصله من البيت فالمقبل للحجر الأسود ينصب قامته بأن يعتدل بعد التقبيل قائما ثم يطوف لأنه لو طاف مطأطئا كان بعض بدنه في البيت فلا يصح طوافه 6 ) وكون الطواف سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر 7 ) وكونه داخل المسجد فلا يجزئ خارجه ويكون الطواف متواليا بلا كثير فصل فإن فصل كثيرا ابتدأه من أوله وبطل ما فعله
س _ هل يجوز قطع الطواف لأجل الصلاة وهل يبني على ما فعل
ج _ يقطع الطائف طوافه وجوبا ولو كان طواف الإفاضة لإقامة صلاة
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:217
الفريضة لراتب إذا لم يكن صلاها أو صلاها منفردا وهي مما تعاد والمراد بالراتب إمام مقام إبراهيم المعروف الآن بمقام الشافعي وأما غيره فلا يقطع له وإذا أقيمت عليه أثناء شوط ندب له إكمال ذلك الشوط الذي هو فيه بأن ينتهي للحجر ليبني على طوافه المتقدم من أول الشوط فإن لم يكمله ابتدأ في موضع خروجه ويبني على ما فعله من طوافه بعد سلامه وقبل تنفله وكما أن الطواف لا يبطل بقطعه لأجل الصلاة المفروضة فكذلك لا يبطل لقطعه لعذر كالرعاف وغيره أما قطعه لأجل الصلاة النافلة أو صلاة الجنازة فمبطل له ويبني على الأقل إن شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة مثلا إذا لم يكن مستنكحا وإلا بنى على الأكثر
س _ من أي شيء يجب ابتداؤه وهل يجب فيه المشي
ج _ يجب ابتداء الطواف من الحجر الأسود كما يجب فيه للقادر على المشي فإن ركب أو حمل فيلزمه الدم إن لم يعده وقد خرج من مكة فإن أعاده ماشيا بعد رجوعه له من بلده فلا دم عليه فإن لم يخرج من مكة فهو مطلوب بإعادتها ماشيا ولو طال الزمن ولا يجزئه الدم والسعي كالطواف فيما ذكر وإن كان عاجزا عن المشي فلا دم عليه ولا إعادة
س _ كم هي سنن الطواف وما هي
ج _ سننه أربع 1 ) تقبيل الحجر بلا صوت ندبا في أول الطواف قبل الشروع فيه إذا لم تكن زحمة فإن كانت زحمه لمسه بيده إن قدر فإن لم يقدر فبعود ويضع يده أو العود على فمه بعد اللمس بأحدهما بلا صوت ويكبر ندبا مع كل من التقبيل ووضع اليد أو العود على الفم وإن لم يقدر على واحد من الثلاثة كبر فقط إذا حاذاه واستمر في طوافه 2 ) واستلام الركن اليماني في أول شوط بأن يضع يده اليمنى عليه ويضعها على فيه 3 ) ورمل الذكر ولو كان غير بالغ والحامل للمريض والصبي يرمل بهما والرمل هو الإسراع في المشي دون الخبب ويكون الرمل في الأشواط الثلاث الأولى
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:218
فقط ومحل سنية الرمل إن أحرم بحج أو عمرة أو بهما من الميقات بأن كان آفاقيا أو من أهل الميقات وإلا ندب الرمل 4 ) والدعاء بما يجب من طلب عافية وعلم وتوفيق وسعة رزق بلا حد محدود والأولى أن يدعو بما ورد في الكتاب والسنة نحو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونحو اللهم إني آمنت بكتابتك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت
س _ ما الذي يندب في الطواف
ج _ يندب في الطواف أمور ستة 1 ) الرمل في الأشواط الثلاثة الأول لمن أحرم بحج أو عمرة من دون المواقيت كالتنعيم والجعرانة أو كان في طواف الإفاضة لمن لم يطف طواف القدوم لعذر أو نسيان 2 ) وتقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني في غير الشوط الأول
وتقدم أنهما في الشوط الأول سنة 3 ) والخروج من مكة لمنى يوم التروية بعد الزوال قبل صلاة الظهر بقدر الزمن الذي يدرك الظهر فيه بمنى قبل دخول وقت العصر ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة 4 ) وبياته في منى ليلة التاسع 5 ) وسيره لعرفة بعد طلوع الشمس 6 ) ونزوله في نمرة وهو واد دون عرفة بلصقها وهذا إذا وصلها قبل الزوال فينزل بها حتى تزول الشمس فإذا زالت صلى الظهر والعصر قصرا جمع تقديم مع الإمام بمسجدها ثم ينفر إلى عرفة للوقوف بجبل الرحمة
س _ ما حكم الحضور بعرفة وهل يكفي المرور بها
ج _ الحضور بعرفة ركن من أركان الحج
ويكفي بالحضور على أية حالة كان في أي جزء من عرفة وهو جبل متسع جدا والوقوف فيه ليس بشرط ويشترط في الحضور أن يكون ليلة عيد النحر ويجزئ الوقوف يوم العاشر ليلة الحادي عشر من ذي الحجة إن أخطأ أهل الوقوف بأن لم يروا الهلال لعذر من غيم أو غيره فأتموا عدة ذي القعدة ثلاثين يوما فوقفوا يوم
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:219
التاسع في اعتقادهم فثبت بعد وقوفهم أنه يوم العاشر بنقصان ذي الحجة فيجزئهم بخلاف التعمد فلا يجزئ ويجب في الوقوف الطمأنينة وهو الإستقرار بقدر الجلسة بين السجدتين قائما أو جالسا أو راكبا فإذا نفروا قبل الغروب كما هو الغالب في هذه الأزمنة وجب عليهم قبل الخروج من عرفة استقرار بعد الغروب وإلا فعليهم الدم إن لم يتداركوا الوقوف كما يجب أن يكون الوقوف نهارا بعد الزوال ولا يكفي قبل الزوال فإن لم يأتوا به فعليهم أيضا الدم
ولا يكفي المرور بعرفة إلا بشرطين 1 ) أن يعلم أنه عرفة 2 ) وأن ينوي الحضور الذي هو الركن
س _ كم هي سنن عرفة وما هي
ج _ سننها خمس 1 ) خطبتان كالجمعة بعد الزوال بمسجد عرفة يعلمهم الخطيب بعد الحمد والشهادتين ما عليهم من المناسك قبل الأذان لصلاة الظهر بأن يذكر لهم أن يجمعوا بين الصلاتين جمع تقديم وأن يقصروهما لأجل السنة إلا أهل عرفة فإنهم يتمون وأنه بعد الفراغ منهما ينفرون إلى جبل الرحمة واقفين أو راكبين بطهارة مستقبلين البيت وهو جهة المغرب بالنسبة لمن هو بعرفة داعين متضرعين للغروب وأنهم يدفعون بدفع الإمام بسكينة ووقار حتى إذا وصلوا المزدلفة جمعوا بين المغرب والعشاء جمع تأخير تقصر فيه العشاء إلا أهل مزدلفة فيتمون وأن يلتقطوا منها الجمرات ويبيتوا بها ويصلوا بها الصبح ثم ينفرون إلى المشعر الحرام فيقفون به إلى قرب طلوع الشمس ثم يسيرون لمنى لرمي جمرة العقبة ويسرعون ببطن محسر وإنهم إذا رموا الجمار حلقوا أو قصروا أو ذبحوا أو نحروا هداياهم وقد حل لهم ما عدا النساء والصيد ثم يمضون من يومهم إلى طواف الإفاضة وقد حل لهم بعد ذلك كل شيء حتى النساء والصيد ثم يؤذن المؤذن لصلاة الظهر ويقيم الصلاة بعد الفراغ من خطبته والإمام جالس على المنبر 2 ) وجمع الظهرين جمع تقديم حتى لأهل عرفة 3 ) وقصرهما إلا لأهل عرفة بأذان ثان وإقامة للعصر من
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:220
غير تنفل بينهما ومن فاته الجمع مع الإمام جمع في رحله 4 ) وجمع العشاءين بمزدلفة بأن تؤخر المغرب إلى ما بعد مغيب الشفق فتصلى مع العشاء فيها وهذا إن وقف مع الناس في عرفة فإن انفرد بوقوفه عنهم فيصلي كلا من الفرضين لوقته فيصلي المغرب بعد الغروب ويصلي العشاء بعد الشفق صلاة قصر 5 ) وقصر العشاء لجميع الحجاج إلا لأهل مزدلفة فيتمونها كما يتم أهل منى وعرفة إذ القاعدة أن أهل كل محل من مكة ومنى ومزدلفة وعرفة يتمون في محلهم ويقصر غيرهم وإن قدمت المغرب والعشاء عن المزدلفة أعادوهما في المزدلفة ندبا إلا المعذور المتأخر عن الناس لعذر به أو بدابته فيصليها جمعا في أي محل كان هو فيه ويجب النزول بمزدلفة بقدر حط الرحال وصلاة العشاءين وتناول شيء من أكل وشرب فإن لم ينزل فعليه الدم
س _ كم هي مندوبات الوقوف بعرفة وما بعده
ج _ مندوبات الوقوف وما بعده خمسة عشر 1 ) الوقت بعد صلاة الظهرين بجبل الرحمة وهو مكان معلوم شرقي عرفة عند الصخرات العظيمة ويكون وقوفه متوضئا 2 ) والوقوف مع الناس 3 ) وركوبه في حالة وقوفه فإن لم يكن له ما يركبه فعليه القيام على قدميه إلا لتعب فيجلس 4 ) والدعاء بما أحب من خيري الدنيا والآخرة والتضرع والإبتهال ويستمر على هاته الحالة للغروب 5 ) وبياته بمزدلفة 6 ) وارتحاله منها بعد صلاة الصبح بغلس قبل أن تتعارف الوجوه 7 ) والوقوف بالمشعر الحرام وهو محل يلي المزدلفة من جهة منى ويكون في وقوفه مستقبلا للبيت جهة المغرب لأن هاته الأماكن واقعة كلها في شرق مكة بين جبال شاهقة فيدعو بالمشعر الحرام بالمغفرة وغيرها ويثني على الله تعالى أفضل ثناء ويستمر على ذلك للأسفار 8 ) والإسراع ببطن محسر بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين مشددة وهو واد بين المشعر الحرام ومنى 9 ) ورمي جمرة العقبة حين وصوله لها على أية حالة بسبع حصيات يلتقطها من المزدلفة وإذا أتاها راكبا فلا يصبر للنزول بل يرميها من حالة ركوبه فالمبادرة بالرمي هي محل الندب 10 ) ومشي الرامي في غير جمرة
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:221
العقبة يوم النحر وإذا رمى جمرة العقبة حل له كل شيء يحرم على المحرم إلا النساء والصيد ويكره له الطيب حتى يأتي بطواف الإفاضة وهذا يسمى التحلل الأصغر 11 ) والتكبير مع رمي كل حصاة من العقبة أو غيرها من باقي الأيام بأن يقول الله أكبر 12 ) وتتابع الحصيات بالرمي فلا يفصل بينهما بما يشغله من كلام وغيره 13 ) والتقاطها من أي محل إلا العقبة فمن المزدلفة ويكره له أن يكسر حجرا كبيرا كمايكره له الرمي به 14 ) وذبح الهدي والحلق قبل الزوال إن أمكن وكون هذين قبل الزوال هو محل الندب لأن كلا منهما واجب وتأخير الحلق عن الذبح والتقصير لشعر الرأس مجز للذكر عن الحلق أما المرأة فالتقصير هو سنتها ولا يجوز لها الحلق فتقص من جميع شعرها قدر الأنملة ويأخذ الرجل إن قصر من قرب أصل شعره قدر الأنملة أيضا ولا يجزئ حلق البعض من شعر الرأس للذكر ولا تقصير للأنثى وهو مجز عند غيرنا فإذا رمى العقبة ونحر وحلق أو قصر نزل من منى لمكة لطواف الإفاضة لا تسن له صلاة العيد بمنى ولا بالمسجد الحرام لأن الحاج عندنا معاشر المالكية لا عيد عليه
س _ ما هو حكم طواف الإفاضة وما هو وقته ومندوباته
ج _ طواف الإفاضة هو الركن الرابع من أركان الحج وهو سبعة أشواط بالبيت على ما تقدم
ويحل به ما بقي من نساء وصيد وهذا هو التحلل الأكبر فيجوز له وطء حليلته بمعنى أيام التشريق إن حلق أو قصر قبل الإفاضة أو بعدها وقدم سعيه عقب طواف القدوم فإن لم يقدمه عقبه أو كان لا قدوم عليه فلا يحل له ما بقي إلا بالسعي فإن وطء أو اصطاد قبله فعليه الدم ووقت طواف الإفاضة من طلوع الفجر يوم النحر فلا يصح قبله كما لا يصح رمي جمرة العقبة قبل فجر يوم النحر ومندوبات الإفاضة اثنان 1 ) فعل طواف الإفاضة في ثوبي إحرامه لتكون جميع أركان الحج بها 2 ) وفعل الطواف عقب الحلق بلا تأخير إلا بقدر قضاء حاجته فإن وطيء بعد طواف الإفاضة وقبل الحلق فعليه الدم لما تقدم أنه لا يحل له ما بقي إلا إذا
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:222
حلق وسعى بخلاف الصيد قبل الحلق فلا دم عليه فيه لخفته بالنسبة للوطء
س _ هل عليه شيء إذا قدم الحلق والإفاضة على الرمي
ج _ يجب تقديم رمي جمرة العقبة على الحلق لأنه إذا لم يرم العقبة لم يحصل له تحلل فلا يجوز له حلق ولا غيره من محرمات الإحرام كما يجب عليه تقديم الرمي على طواف الإفاضة فإن قدم واحدا منهما على الرمي فعليه الدم أما تقديم النحر أو الحلق على الإفاضة أو تقديم الرمي على النحر فليس بواجب بل هو مندوب وبهذا علم أن الأشياء التي تفعل يوم النحر أربعة الرمي فالنحر فالحلق فالإفاضة فتقديم الرمي على الحلق وعلى الإفاضة واجب يجبر بالدم وتقديم الرمي على النحر وتقديم النحر على الحلق وتقديمهما على الإفاضة مندوب فإن نحر قبل الرمي أو أفاض قبل النحر أو قبل الحلق أو قبلهما معا أو قدم الحلق على النحر فلا شيء عليه في هاته الخمسة وهو محمل الحديث ما سئل عن شيء قدم أو أخر يوم النحر إلا قال أفعل ولا حرج
س _ بأي شيء يفوت رمي الجمار
ج _ يفوت رمي جمرة العقبة وغيرها من جمار اليوم الثاني والثالث والرابع بالغروب من اليوم الرابع فقضاء كل من الجمار ينتهي إلى غروب الرابع والليل عقب كل يوم قضاء لما فاته بالنهار يجب به الدم
س _ هل يحمل المطيق للرمي العاجز عن المشي وهل يستنيب العاجز
ج _ يحمل المطيق للرمي على دابة أو غيرها إن كان لا قدرة له على المشي لمرض أو غيره ويرمي بنفسه وجوبا ولا يستنيب أما العاجز عن الرمي فله أن يستنيب من يرمي عنه ولا يسقط عنه الدم برمي النائب وإذا استناب العاجز فعليه أن يتحرى وقت رمي نائبه ويكبر لكل حصاة وأعاد الرمي بنفسه إن صح قبل الفوات بالغروب من الرابع ويرمي الولي نيابة عن الصغير الذي لا يحسن الرمي وعن المجنون فإن أخر لوقت القضاء فعلى الولي الدم
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:223
س _ ما الذي يجب على الحاج بعد طواف الإفاضة
ج _ يجب عليه بعد طواف الإفاضة الرجوع للمبيت في منى ويندب له الفور ولو يوم الجمعة ولا يصلي الجمعة في مكة وينبغي له أن يصل في رجوعه إلى العقبة والعقبة صخرة كبيرة هي أول منى بالنسبة للآتي من مكة يليها بناء لطيف ترمى عليه الحصيات وهو المسمى بجمرة العقبة وهي آخر منى بالنسبة للآتي من مزدلفة ومنى بطحاء متسعة ينزل بها الحاج في الأيام المعدودات ويبيت في منى ثلاث ليال إن لم يتعجل أو ليلتين إن تعجل قبل الغروب من اليوم الثاني من أيام الرمي ويلزمه المبيت في منى إذا غربت عليه الشمس من اليوم الثاني ويرمي اليوم الثالث وإن ترك جل ليله فعليه الدم وجل الليلة هو ما زاد على النصف من الغروب للفجر
س _ ما هو العمل الذي يقوم به الحاج إذا رجع إلى منى
ج _ إذا رجع للمبيت في منى فعليه أن يرمي كل يوم بعد يوم النحر الجمرات الثلاث
الأولى والوسطى وجمرة العقبة بسبع حصيات لكل منها فجميع الحصيات لكل يوم إحدى وعشرون حصاة غير يوم النحر إذ ليس فيه إلا جمرة العقبة بسبع حصيات فقط كما تقدم فيبدأ بالجمرة التي تلي مسجد منى وهي الجمرة الأولى ويثنى بالوسطى وهي الجمرة الثانية ويختم بالعقبة وهي الجمرة الثالثة ووقت أداء الرمي من الزوال للغروب فإن قدم الرمي على الزوال لم يعتد به
س _ كم هي شروط صحة الرمي
ج _ شروط صحة الرمي أربعة 1 ) أن يكون الرمي بحجر فلا يصح بطين ولا بمعدن
ولا يشترط طهارته 2 ) وأن يكون الحصى كحصى الحذف وهو الذي يرمى بالسبابتين بأن تكون الحصاة قدر الفولة أو النواة فلا يجزئ صغير جدا كالحمصة وكره كبير وأجزأ 3 ) وأن يرمى بأن يدفع باليد فلا يجزئ وضع الحصاة على الجمرة أو طرحها والجمرة هي البناء وما حوله
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:224
من موضع الحصى فإن وقعت الحصاة في شق من البناء أجزأت ولا تجزئ إن جاوزت الجمرات ووقعت خلفها ببعد أو وقعت دونها أو لم تصل الحصاة إليها فإن وصلت أجزأت 4 ) وترتيب الجمرات الثلاث بأن يبتدئ بالأولى التي تلي مسجد منى ثم بالوسطى ثم بالعقبة ولا يجزئه إن نكس بأن قدم العقبة والوسطى أو ترك بعضا من الحصى واحدة أو أكثر من جميع الجمرات أو من بعضها ولو سهوا فلو رمى كل واحدة من الجمرات بخمس من الحصيات اعتد بالخمس الأول من الجمرة الأولى وكملها بحصاتين وأعاد الثانية والثالثة وإن لم يدر موضع حصاة تركها من الجمرات تحقيقا أو شكا أهي من الجمرة الأولى أم من غيرها اعتد بست من الجمرة الأولى وأعاد ما بعدها من الثانية والثالثة وجوبا ولا هدي عليه إن تذكر في يومه ولو نكس أعاد المنكس فلو رمى الأولى ابتداء فالعقبة فالوسطى أعاد العقبة ولا دم عليه إن تذكر في يومه
س _ كم هي مندوبات الرمي
ج _ مندوبات الرمي ستة ) رمي جمرة العقبة عند طلوع شمس يوم النحر إلى الزوال وكره تأخيره للزوال فمحط الندب هو طلوع الشمس 2 ) ورمي غير جمرة العقبة من باقي الأيام أثر الزوال قبل صلاة الظهر مع كون الرامي متوضئا ومحط الندب التعجيل قبل صلاة الظهر 3 ) ومكثه ولو جالسا إثر الجمرتين الأوليين الأولى والوسطى للدعاء والثناء على الله حال كونه مستقبلا للبيت قدر إسراع قراءة سورة البقرة 4 ) وتياسره في الجمرة الوسطى بأن يقف على يسارها متقدما عليها جهة البيت لا أن يكون محاذيها جهة يسارها 5 ) وجعل الجمرة الأولى خلفه حال وقوفه للدعاء وأما جمرة العقبة فيرميها وينصرف ولا يقف لضيق محلها وإذا استقبلها للرمي كانت مكة جهة يساره ومنى جهة يمينه 6 ) ونزول غير المتعجل بعد رمي جمار اليوم الثالث بالمحصب ليصلي فيه أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأما المتعجل فلا يندب له ذلك والمحصب اسم لبطحاء خارج مكة
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:225
س _ ما هو حكم طواف الوداع
ج _ يندب طواف الوداع لكل خارج من مكة سواء كان من أهلها أو من غيرهم لميقات من المواقيت أو لما حاذاه وأولى إذا كان المكان الخارج إليه أبعد من ذلك سواء خرج لحاجة أم لا أراد العود أم لا فإن خرج لما هو دون الميقات كالجعرانة والتنعيم فلا وداع عليه إلا إذا أرادا التوطن فيما دون الميقات فيندب له الوداع ويتأدى طواف الوداع بطواف الإفاضة وطواف العمرة وحصل لصاحبه ثوابه إن نواه بهما
س _ ما هو حكم زيارة الرسول عليه السلام وكثرة الطواف
ج _ تندب زيارة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهي من أعظم القربات كما يندب الإكثار من الطواف بالبيت ليلا ونهارا ما استطاع وإذا أراد الخروج من المسجد الحرام بعد الوداع أو غيره فلا يرجع القهقرى بأن يرجع بظهره ووجهه للبيت لأنه من فعل الأعاجم لا من السنة
س _ ما هو الإفراد والقران في الحج
ج _ الإفراد هو نية الحج فقط والقران له صورتان 1 ) أن يحرم بالعمرة والحج معا بأن ينوي القران أو ينوي العمرة والحج بنية واحدة وقدم العمرة في النية والملاحظة وجوبا إن رتب وندبا في اللفظ إن تلفظ 2 ) أو أن ينوي العمرة ثم يبدو له فيردف الحج عليها بأن ينويه بعد الإحرام بها قبل الشروع في طوافها أو ينويه وهو في طوافها قبل تمامه ولا يصح الإرداف إلا إذا صحت العمرة لوقت الإرداف فإن فسدت بجماع أو إنزال قبل الإرداف لم يصح ووجب إتمامها فاسدة ثم يقضيها وعليها الدم
وكمل الطواف الذي أردف الحج على العمرة فيه وصلى ركعتيه وجوبا ولكن لا يسعى لهذه العمرة حين أردف الحج في طوافها لأنه صار غير واجب لإندراج العمرة في الحج فالطواف الفرض هو الإفاضة ولا قدوم عليه لأنه بمنزلة المقيم بمكة حيث جدد نية الحج فيها والسعي يجب أن يكون بعد الطواف واجب
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:226
وحينئذ فيؤخره بعد الإفاضة واندرجت العمرة في الحج في الصورتين فيكون العمل لهما واحدا ويكره الإرداف بعد الطواف ويصح قبل الركوع وفي الركوع ولا يصح بعده لتمام غالب أركانها إذا لم يبق عليه منها إلا السعي
س _ ما هو التمتع في الحج
ج _ التمتع هو حج المعتمر في أشهر الحج من ذلك العام الذي اعتمر فيه وهذا صادق بما إذا كان أحرم بالعمرة في أشهر الحج أو قبلها وأتمها في أشهر الحج ولو ببعض الركن الأخير منها كمن أحرم بها في رمضان وتمم سعيها بعد الغروب من ليلة شوال
س _ ما هو الأفضل من الإفراد والتمتع والقران وما الذي يجب في التمتع والقران
ج _ الإفراد أفضل من القران والتمتع لأنه لا يجب فيه هدى ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج مفردا على الأصح ويجب الهدى في التمتع والقران
س _ ما هي شروط المتمتع والقارن
ج _ يشترط في دم القران والتمتع شرطان 1 ) عدم إقامة المتمتع أو القارن بمكة أو ذي طوى وقت الإحرام بهما وإن كان أصله من مكة وانقطع بغيرها ولا دم على المقيم بمكة أو ذي طوى كما أنه لا دم على من أقام بمكة بنية الدوام وأصله من غيرها بخلاف من نيته الإنتقال أو لا نية له فعليه الهدي ويندب الهدى لمن كان له أهلان أهل بمكة وأهل بغيرها ولو كانت إقامته بمكة أكثر من إقامته بغيرها على الأرجح 2 ) والحج من عامه في التمتع والقران فمن أحل من عمرته قبل دخول شوال ثم حج فليس بمتمتع فلا دم عليه وكذلك الحكم إذا فات القارن الحج فلا دم عليه لقرانه ويشترط للممتنع زيادة على الشرطين المتقدمين شرطان آخران 1 ) عدم رجوعه بعد أن حل من عمرته في أشهر الحج لبلده أو لمكان مماثل لبلده في البعد فمن كان من
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:227
أهل المدينة أو ميقات من المواقيت المتقدمة كرابغ واعتمر في أشهر الحج ثم رجع لبلده بعد أن حل من عمرته ثم رجع لمكة وحج من عامه فلا هدي عليه 2 ) وأن يفعل المتمتع ولو بعض ركن من العمرة في وقت الحج الذي يدخل بغروب الشمس من آخر رمضان فإن تم سعيه من العمرة قبل الغروب وأحرم بالحج بعده لم يكن متمتعا وإن غربت قبل تمامه كان متمتعا
س _ ما هي العمرة وما هي أركانها وما يجب لها
ج _ العمرة سنة على الفور وهي طواف وسعي بإحرام فأركانها ثلاثة وهي عين أركان الحج بنقص الحضور بعرفة وحكمها أنها كالحج في جميع ما تقدم بيانه سواء بسواء فإن أحرم من الحرم وجب عليه الخروج للحل لأن كل إحرام لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم ولا يصح طوافه وسعيه إلا بعد هذا الخروج ثم إنه بعد سعيه يحلق رأسه وجوبا على ما مر ويكره تكرار العمرة في العام الواحد وإنما تطلب كثرة الطواف وأول العام هو المحرم فإن اعتمر آخر يوم من ذي الحجة وأول يوم من المحرم لم يكره
س _ في أي شيء تكون الفدية وكم هي أنواعها وما هي
ج _ الفدية تكون في كل شيء يتنعم به المحرم أو يزيل به عن نفسه أذى مما حرم عليه فعله لغير ضرورة كالحناء والكحل فيحرمان على المحرم إلا لضرورة وكجميع ما مر ذكره من ستر المرأة ووجهها وكفيها بمحيط الخ ولا فدية في تقليد سيف أو مس طيب مؤنث ذهب ريحه وإن حرم كل منهما لغير ضرورة فإن لم يذهب ريحه ففيه الفدية كما تقدم
وأنواعها ثلاثة على التخيير الأول شاة من ضأن أو معز فأعلى لحما وفضلا من بقر وإبل وقيل الشاة أفضل فالبقر فالإبل ويشترط فيها من السن وغيره ما يشترط في الضحية كما سيأتي
الثاني إطعام ستة مساكين من غالب قوت أهل المحل الذي أخرجها فيه لكل مسكين مدان بمده - صلى الله عليه وسلم - فالجملة ثلاثة آصع
الثالث صيام ثلاثة أيام ولو كانت أيام منى وهي ثاني يوم النحر وتالياه وقيل يمنع
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:228
فيها ولا تختص الفدية بمكان أو زمان فيجوز تأخيرها لبلده أو غيره في أي وقت شاء
س _ هل تتعدد الفدية
ج _ الأصل تتعد الفدية بتعدد موجبها إلا في أربعة مواضع فتتحدد ولا تتعدد 1 ) إذا تعدد موجبها بفور كأن يمس الطيب ويلبس ثوبه ويقلم أظفاره ويحلق رأسه في وقت واحد فعليه فدية واحدة للجميع فإن تراخى تعددت 2 ) وإذا نوى عند فعل الموجب الأول التكرار كأن ينوي فعل كل ما يحتاج له من واجبات الكفارة ففعل الكل أو البعض 3 ) أو قدم في الفعل ما نفعه أعم كثوب قدمه في اللبس على سراويل إذا لم يخرج للأول كفارته قبل فعل الثاني فإن أخرج للأول كفارته وجب الإخراج عن الثاني 4 ) أو ظن أنه يباح له فعلها لأنه ظن خروجه من الإحرام كمن طاف للإفاضة بلا وضوء معتقدا أنه متوضئ فلما فرغ من حجه حسب اعتقاده فعل موجبات الكفارة ثم تبين له فساده وأنه باق على إحرامه فعليه كفارة واحدة وتطلق الفدية على الكفارة وهما بمعنى واحد وشرط وجوب الكفارة في اللبس لثوب أو خف أو غيرها الإنتفاع بما لبسه من حر أو برد بأن يلبسه مدة هي مظنة الإنتفاع به ولا فدية عليه إن نزعه بقرب لعدم الإنتفاع وأما غير اللباس كالطيب فالفدية بمجرده لأنه لا يقع إلا منتفعا به
س _ ما هي الأشياء التي تفسد الحج والعمرة
ج _ يفسد الحج والعمرة الجماع مطلقا أنزل أم لا عامدا أو ناسيا أو مكرها في آدمي أو غيره بالغا أم لا كما يفسدهما استدعاء المني بنظر أو فكر مستديمين ونزل منه ومحل الإفساد إذا وقع ما ذكر بعد إحرامه قبل يوم النحر أو وقع في يوم النحر قبل رمي العقبة وطواف الإفاضة أو وقع الجماع أو الإنزال في إحرامه بالعمرة قبل تمام السعي ويلزمه الهدي ولا يفسد حجه ما ذكر بعد يوم النحر قبلهما أو بعد أحدهما في يوم النحر أو بعد تمام سعي العمرة وقبل
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:229
الحلق أو أنزل بمجرد نظر أو فكر من غير استدامة أو خرج منه المذي بلا إنزال أو قبل الفم وإن لم يمد ولا شيء عليه في تقبيل الخد أو غيره
س _ كم هي واجبات الحج والعمرة اللذين أفسدهما صاحبها
ج _ واجبات الفاسد ستة الأول إتمام ما فسد من حج أو عمرة فيستمر على أفعاله كالصحيح حتى يتمه وعليه القضاء والهدي في عام قابل ولا يتحلل في الحج بعمرة ليدرك الحج من عامه وهذا الإتمام مقيد بشرط إن لم يكن فاته الوقوف بعرفة إما لوقوع الفساد بعده في عرفة أو مزدلفة أو منى قبل الرمي والطواف وإما لوقوعه قبله ولا مانع يمنعه في الوقوف فان منعه منه مانع من سجن أو مرض أو صد عنه حتى فاته الوقوف وجب عليه تحلله من الحج الفاسد بفعل العمرة ولا يجوز له البقاء على إحرامه للعام القابل لما فيه من التمادي على فاسد مع إمكان التخلص منه فان لم يتم الحج الذي أفسده فهو باق على إحرامه أبدا مدة حياته فان جدد إحراما بعد حصول الفاسد لظنه بطلان ما كان فيه فإحرامه المجدد لغو وهو باق على إحرامه الأول حتى يتمه فاسدا ولو أحرم في ثاني عام يظن أنه قضاء عن الأول فيكون فعله تماما للفاسد ولا يقع قضاؤه إلا في عام ثالث الثاني قضاء الفاسد بعد إتمامه فان كان في عمرة ففي أي وقت وإن كان حجا ففي العام القابل وسواء كان الفاسد فرضا أو تطوعا الثالث أن يكون القضاء فورا الرابع قضاء القضاء إذا فسد أيضا ولو تسلسل فيأتي بحجتين إجداهما قضاء عن الأولى والثانية قضاء عن الثانية وعليه هديان الخامس الهدي الفاسد السادس تأخير الهدي للقضاء ولا يقدمه في عام الفساد وأجزأ إن قدمه في عام الفساد
ولا يتعدد الهدي للفاسد بتكرر موجب الجماع أو الإستمناء ولا يكون تعدد الجماع أو تعدد النساء موجبا لتعدده ويجزئ التمتع في القضاء عن الأفراد الذي فسد كما يجزئ عكسه وهو الأفراد من التمتع ولا يجزئ قران عن إفراد أو تمتع ولا عكسه وهو الإفراد والتمتع عن قران
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:230
س _ هل يجوز للمحرم التعرض للحيوان في الحرم وما هو المراد بالحرم
ج _ يحرم على المحرم وإن لم يكن بالحرم التعرض للحيوان البري والتعرض لبيضه ولو تأنس كالغزال والطيور التي تألف البيوت والناس ولو لم يأكل لحمه كالخنزير والقرد على القول بحرمته كما يحرم التعرض له ولبيضه إذا كان بالحرم ولو كان المتعرض له غير محرم ويدخل في البري الضفدع والسلحفاة البريان والجراد وطير الماء الكلب الأنسي ويباح الحيوان البحري والمراد بالحرم ما يحيط بالبيت الحرام فمن جهة المدينة أربعة أميال أو خمسة مبدؤهما من الكعبة منتهية للتنعيم ومن جهة العراق ثمانية من المقطع بفتح الميم مخففا وضمها مثقلا وهو مكان في الطريق ومن جهة عرفة تسعة وينتهي لعرفة ومن جهة الجعرانة تسعة أيضا وينتهي إلى شعب آل عبد الله بن خالد ومن جهة جدة بالضم لآخر الحديبية عشرة ومن جهة اليمن إلى مكان يسمى أضاة على وزن نواة
س _ ما هو حكم من ساق الحيوان البري للحرم
ج _ يزول ملكه عن الحيوان البري إن كان يملكه قبل إحرامه بأحد سببين
بسبب إحرامه أو بسبب كون الحيوان في الحرم وعليه أن يطلق سبيله وجوبا إن كان معه حين الإحرام أو حين دخوله للحرم مصاحبا له في قفص أو بيد غلامه أو نحو ذلك ولا يزول ملكه عنه ولا يرسله إن كان حين الإحرام موضوعا ببيت ولو أحرم صاحبه من ذلك البيت وإذا أرسله فلا يجوز له أن يستجد ملكه بشراء أو صدقة أو هبة أو إقالة وإذا أطلقه حيث كان معه فلحقه إنسان وأخذه لم يكن لربه عليه كلام ولا يجوز له قبوله منه بهبة أو غيرها
س _ كم هي الحيوانات البرية المستثناة من حرمة التعرض لها فيجوز قتلها
ج _ الحيوانات البرية المستثناة من حرمة التعرض لها تسعة 1 ) الفأرة
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:231
ويلحق بها ابن عرس وكل ما يقرض الثياب من الدواب 2 - 3 ) والحية والعقرب ويلحق بهما الزنبور وهو ذكر النحل ولا فرق بين صغيرها وكبيرها 4 ) والحدأة بكسر ففتح 5 ) والغراب 6 ) والسباع العادية من أسد وذئب ونمر وفهد بشرط أن تكبر بحيث تبلغ حد الإيذاء لا إن صغرت 7 ) والطير غير الحدأة والغراب بشروط أن يخاف منه على النفس أو المال ولا يندفع عن الخائف منه إلا بقتله 8 ) والوزغ ولا يجوز قتله إلا للحل بالحرم ولا يجوز للمحرم في الحرم أو في غيره 9 ) والجراد ولا يجوز قتله إلا بشرطين 1 ) إن كثر وعم الجهات واجتهد المح