النوافل
س _ ما هو حكم الصلاة النافلة
ج _ حكمها الندب في غير أوقات النهي المتقدمة ونفل الصلاة أفضل من نفل غيرها
س _ كم هي النوافل المتأكدة وما هي
ج _ عشر نوافل وهي 1 ) النفل قبل صلاة الظهر 2 ) وبعدها 3 ) وقبل صلاة العصر 4 ) وبعد المغرب 5 ) وبعد العشاء بلا حد في الجمع فيكفي تحصيل الندب ركعتان وإن كان الأولى أربع ركعات إلا بعد المغرب فست 6 ) والضحى وأقله ركعتان وأكثره ثمان 7 ) والتهجد وهو النفل في الليل وأفضله في الثلث الأخير 8 ) والشفع قبل الوتر وهو ركعتان 9 ) والتراويح في رمضان وهي عشرون ركعة بعد صلاة العشاء يسلم من كل ركعتين غير الشفع والوتر
ويندب ختم القرآن في التراويح بأن يقرأ كل ليلة جزءا يفرقه على العشرين ركعة كما يندب الإنفراد بها في البيت إن تعطل المساجد عن صلاتها جماعة بها 10 ) وتحية المسجد وهي ركعتان قبل الجلوس فيه يصليهما الداخل المريد الجلوس به ولا تفوت التحية بالجلوس ولا يطالب بها المار بشرط أن تكون التحية في وقت جواز وتؤدى التحية بصلاته فرضا من الفرائض الخمس فيسقط طلب التحية بصلاة الفرض
فإن نوى الفرض والتحية حصلا
وإن لم ينو التحية لم يحصل له ثوابها
س _ ما الذي يندب في الشفع وما الذي يكره
ج _ يندب في الشفع القراءة بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى والكافرون في الثانية كما يندب قراءة الوتر بالإخلاص والمعوذتين
وندب فصل الشفع من الوتر بسلام
وكره وصله به من غير سلام كما يكره الإقتصار على الوتر من غير شفع
س _ ما هو حكم الفجر وما هو وقته وهل يقضى
ج _ الفجر رغيبة أي مرغب فيها من قبل الشرع والرغبة فوق المندوب
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:133
ودون السنة وليس لنا رغيبة إلا هي وصلاة الفجر تفتقر لنية خاصة بها تميز عن مطلق النفل بخلاف غيرها من النوافل فيكفي فيها نية الصلاة
فإن كانت بالليل فتهجد وإن كانت بوقت الضحى وعند دخول مسجد فتحية وهكذا ووقت الفجر كوقت الصبح ومن أحرم بالفجر فإما أن يتحرى ويجتهد في دخول الوقت وإما أن لا يتحرى فإن أحرم بها وهو شاك في دخول الوقت فصلاته باطلة سواء تبين بعد الفراغ منها أن إحرامه بها وقع قبل دخول الوقت أو بعده أو لم يتبين شيء
وأما إذا أحرم بعد التحري فإن تبين بعد الفراغ منها أن الإحرام بها قبل دخول الوقت فباطلة وإن تبين أنه وقع بعد الدخول أو لم يتبين شيء فصحيحة
ولا يقضى نفل سواها خرج وقته
أما الفجر فتقضي بعد حل النافلة إلى الزوال
س _ ما هو الحكم إذا أقيمت الصبح وهو لم يصل الفجر
ج _ إذا أقيمت صلاة الصبح ولم يصل الفجر وكان في المسجد أو في رحبته ترك الفجر وجوبا ودخل مع الإمام في الصبح وقضى الفجر بعد حل النافلة للزوال وإن أقيمت الصبح وهو خارج المسجد ركعها خارج المسجد إن لم يخش بصلاتها فوات ركعة من الصبح مع الإمام
س _ ما هي مندوبات الفجر
ج _ ثلاثة 1 ) إيقاع الفجر في المسجد لا في بيته وينوب عن تحية المسجد
فإن صلاه بغير المسجد ثم أتى المسجد قبل إقامة الصبح جلس حتى تقام الصبح ولم يركع فجرا ولا تحية لأن الوقت صار وقت نهي كراهة للنافلة 2 ) والإقتصار فيه على الفاتحة 3 ) وإسرار القراءة فيه كما يندب الإسرار في نوافل النهار كلها والجهر في نوافل الليل
ويتأكد ندب الجهر في ركعة الوتر
س _ ما هي مندوبات الذكر والقراءة
ج _ يندب التمادي في الذكر إثر صلاة الصبح لطلوع الشمس كما تندب قراءة آية الكرسي والإخلاص والتسبيح وهو قولك سبحان الله والتحميد
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:134
الحمد لله والتكبير الله أكبر ثلاثا وثلاثين لكل واحد من الثلاثة المتقدمة وختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما يندب الإستغفار بأي صيغة والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعاء بما تيسر عقب كل صلاة من الصلوات الخمس في جميع ما تقدم
س _ ما هو حكم الكلام بالدنيوي بعد الصلاة والإضطجاع في المسجد والجمع الكثير للنفل
ج _ يكره الكلام بدنيوي بعد صلاة الصبح ولا يكره بعد الفجر ولا قبل الصبح والاضطجاع على الشق بعد صلاة الفجر وقبل صلاة الصبح إذا فعل الإضطجاع على أنه سنة ولا بأس به إن فعله للإستراحة كما يكره الجمع الكثير في صلاة النفل في غير صلاة التراويح ولو بمكان غير مشهور لأن شأن النفل الإنفراد به كما تكون الكراهة في صلاة النفل في جماعة قليلة بمكان مشتهر بين الناس فإن لم تكن الجماعة كثيرة بل قليلة كالاثنين والثلاثة ولم يكن المكان مشتهرا فلا كراهة
السنن المؤكدة
س _ كم هي السنن المؤكدة وما هي
ج _ خمس الوتر وصلاة العيد والكسوف والاستسقاء وهي على هذا الترتيب في التأكيد وعيد الفطر والنحر في الفضل سواء
الوتر
س _ ما هو الوقت الإختياري والضروري لصلاة الوتر
ج _ الوتر آكد السنن الخمس ويدخل وقته الإختياري بعد شيئين 1 ) بعد صلاة العشاء الصحيحة ولو بعد ثلث الليل
فإن تبين فسادها لم يدخل وقته وإن صلاه بعد الفاسدة أعاده بعد إعادتها 2 ) وبعد غياب الشفق الأحمر
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:135
فإن قدم العشاء عند المغرب لسفر أو مطر لم يدخل وقت الوتر حتى يغيب الشفق ويمتد اختياريه إلى طلوع الفجر ويدخل وقته الضروري بطلوع الفجر ويمتد إلى صلاة الصبح
فإن صلى الصبح خرج الوقت الضروري للوتر وسقط عنه الوتر
لما تقدم من أنه لا يقضي من النوافل إلا الفجر فيقضى للزوال
س _ ما هي مندوبات الوتر وجائزاته ومكروهاته
ج - له مندوبان 1 ) يندب للفذ الذي تذكر أن عليه الوتر وهو في صلاة الصبح أن يقطع الصبح لأجل الوتر إذا لم يخف خروج وقت الصبح
فيأتي بالشفع والوتر وبعيد الفجر ثم يصلي الصبح 2 ) ويندب لمن شأنه الإنتباه في آخر الليل لصلاة التهجد أن يؤخر الوتر ليكون وتره آخر صلاته من الليل
فإن قدمه أول الليل وانتبه آخره فصلى نفلا فإنه لا يعيده لأنه لا وتران في ليلة
وجائزاته اثنان 1 ) يجوز للإمام والمأموم تذكر كل منهما أن عليه الوتر وهو في صلاة الصبح أن يقطع الصبح لأجل الوتر إذا لم يخف خروج وقت الصبح
وإذا قطع الإمام فقد اختلف هل يقطع المأموم الصلاة أو يستخلف والظاهر هو القول بالإستخلاف ويجوز لمن صلى الوتر في أول الليل أو في آخره أن ينتفل بعده بشرطين 1 ) أن لا ينوي قبل شروعه في الوتر أن يتنفل بعده بأن لم تكن له نية أصلا أو طرأت عليه النية وهو في صلاة الوتر 2 ) وأن لا يوصل النفل بالوتر بأن يكون بينهما زمن ليس باليسير وبعد الفصل بالنوم ولو قليلا وبتجديد الوضوء
وبالذهاب من المسجد إلى الدار أو العكس ومكروهاته ثلاثة 1 ) أن يتنفل بعد الوتر وقد نوى ذلك قبل صلاة الوتر 2 ) وأن يوصل النفل المتأخر عن الوتر بالوتر 3 ) وأن يؤخر الوتر للوقت الضروري بلا عذر من نوم أو غفلة أو نحوهما
س _ ما هو حكم من ترك الوتر وأدرك صلاة الصبح
ج _ في هاته المسألة أربع صور 1 ) أن يتسع الوقت لركعتين فقط
فيترك الوتر ويصلي الصبح 2 ) وأن يتسع الوقت لثلاث ركعات فيصلي الوتر
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:136
ولو بالفاتحة ثم يصلي الصبح ويؤخر الفجر لحل النافلة ويسقط عنه الشفع 3 ) وأن يتسع لخمس ركعات أو ست فيزيد الشفع على ما تقدم ويؤخر الفجر إلا إذا صلى الشفع بعد العشاء فلا يعيده 4 ) وأن يتسع لسبع ركعات فأكثر فتزيد على الشفع والوتر والفجر
صلاة العيدين
س _ ما هو حكم صلاة العيدين ومن يؤمر بها
ج _ صلاة العيدين سنة مؤكدة تلي الوتر في التأكيد
وليست صلاة أحد العيدين أوكد من صلاة العيد الآخر
وتكون في حق من يؤمر بصلاة الجمعة وهو الذكر الحر البالغ المقيم ببلد الجمعة أو البعيد عنه بفرسخ فلا تسن في حق الصبي والمرأة والعبد والمسافر الذي لم ينو إقامة تقطع حكم السفر ولا في حق البعيد عن البلد بأكثر من كفرسخ وتندب لغير الشابة ولا تندب للحاج ولا لأهل منى ولو كانوا غير حاجين
س _ ما هو وقتها وما هي كيفيتها
ج _ وقتها من حل النافلة بارتفاع الشمس عن الأفق قيد رمح
لا قبله فتكره بعد الشروق
وتحرم حال الشروق ولا تجزئ ويمتد وقتها للزوال فلا تصلى بعده لفوات وقتها وهي ركعتان يكبر المصلي في الركعة الأولى ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام فيكون التكبير بها سبعا ثم يكبر في الركعة الثانية خمسا غير تكبيرة القيام
ولا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام ويكون التكبير متواليا بلا فصل بين التكبيرات إلا الفصل بتكبيرة المأموم فيفصل الإمام ساكتا بقدره ومحل التكبير قبل القراءة ولو اقتدى بحنفي يؤخره فلا يؤخره تبعا له بل يكبره حال قراءة الإمام فإن نسي التكبير وتذكر في أثناء قراءته أو بعدها أتى به أو بما تركه منه إذا لم يركع وأعاد القراءة على سبيل الإستحباب لأن الإفتتاح بالتكبير مندوب
فإن ترك إعادتها لم تبطل صلاته
وإن أعاد القراءة سجد بعد
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:137
السلام لزيادة قراءتها
فإن ركع تمادى وجوبا ولا يرجع لأجل التكبير إذ لا يرجع من فرض لنفل فإن رجع بطلت
وإذا تمادى سجد غير المأموم وهو الإمام والفذ قبل السلام ولو لترك تكبيرة واحدة إذ كل منها سنة مؤكدة وأما المأموم فالإمام يحمله عنه
وإذا لم يسمع المأموم تكبيرة الإمام أو تكبيرة واحد من المأمومين فإنه يتحراه ويكبر
س _ ما هو حكم المسبوق
ج _ إذا أدرك المسبوق الركعة الأولى ووجد الإمام في القراءة فإن يكبر سبعا بتكبيرة الإحرام ومن أدرك الركعة الثانية كبر خمسا زيادة على تكبيرة الإحرام ثم إذا قام لقضاء الركعة الأولى كبر سبعا بتكبيرة القيام وهذا الحكم يجري فيمن أدرك التشهد فإن من فاتته مع الإمام صلاة العيد وأدرك الإمام في السجود من الثانية أو في التشهد فإنه يكبر سبعا بتكبيرة القيام وقيل يكبر ستا ولا يكبر لقيامه
س _ كم هي مندوبات صلاة العيدين وما هي
ج _ مندوباتها تسعة عشر 1 ) إحياء ليلة العيد سواء كان عيد فطر أم أضحى ويكون إحياؤه بالعبادة من صلاة وذكر وتكبير وتسبيح واستغفار ويحصل إحياء الليلة في الثلث الأخير من الليل والأولى أن يكون في الليل كله 2 ) والغسل لصلاة العيد ويدخل وقته بالسدس الأخير ولا يشترط اتصاله بالغدو إلى المصلى 3 ) وكون الغسل بعد صلاة الصبح 4 ) والتطيب والتزين بالثياب الجديدة إظهارا لنعمة الله وشكره
ويكون التطيب والتزين مندوبا ولو لغير المطالبين بصلاة العيد كالصبيان والنساء في بيوتهن 5 ) والمشي في الذهاب إلى المصلى لا في رجوعه كما يندب الرجوع في طريق أخرى غير التي ذهب فيها 6 ) والفطر قبل ذهابه للمصلى في عيد الفطر 7 ) وكون الفطر على تمر وتر إن وجده
وإن لم يجد حسا حسوات من الماء كما يفعل في فطر رمضان 8 ) وتأخير الفطر في عيد النحر 9 ) والذهاب للصلاة بعد طلوع الشمس لمن
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:138
قربت داره
فإن بعدت خرج بقدر ما يدرك الصلاة مع الجماعة 10 ) والتكبير في خروجه 11 ) والجهر بالتكبير لإظهار الشعيرة ويستمر على التكبير والمصلون يكبرون وهم جالسون في المصلى إلى وقت الشروع في الصلاة 12 ) وأن تكون الصلاة في المصلى لا في المسجد إلا في مكة فالأفضل أن تكون في مسجدها 13 ) وأن تكون القراءة بعد الفاتحة في الركعة الأولى بمثل سبح اسم ربك الأعلى أو ب هل أتاك وتكون في الركعة الثانية بمثل والشمس وضحاها أو ب والليل إذا يغشى 14 وخطبتان كخطبتي الجمعة يجلس الخطيب في أول الأولى وأول الثانية يعلم الناس فيهما زكاة الفطر ومن تجب عليه ووجوب إخراجها يوم الفطر وحرمة تأخيرها عنه هذا في عيد الفطر وفي عيد الأضحى يبين لهم من تتعلق به الضحية وما يجزئ منها وما لا يجزئ 15 ) وأن تكون الخطبتان بعد الصلاة وأعيدتا ندبا إن قدمتا على الصلاة 16 ) واستفتاح الخطبتين بالتكبير بلا حد كما يندب تخليلهما بالتكبير بلا حد أيضا كما يندب استماعهما بخلاف الإستماع للجمعة فهو واجب 17 ) وإقامة صلاة العيد لغير المطالب بها من الصبيان والعبيد والنساء غير الشابة
وتحرم صلاتها على مخشية الفتنة
كما تندب إقامتها لمن فاتته مع الإمام من المطالبين بها فيقيمها الفذ منفردا على سبيل الندب إذ لا تكون صلاة العيدين سنة عين يطالب بها من يطالب بالجمعة إلا حين يتمكن المصلي من أدائها مع الإمام فإن فاتته لعذر أو لغيره فتندب في حقه للزوال 18 ) والتكبير من كل مصل ولو صبيا إثر كل صلاة من خمس عشرة صلاة فريضة فيبتدئ التكبير من ظهر يوم النحر إلى صبح يوم الرابع ولا يكبر بعد نافلة ولا بعد صلاة خرج وقتها الضروري فقضاها ولو كانت من الخمس عشرة فإن نسي التكبير كبر إذا تذكر بالقرب ولا يكبر إن خرج من المسجد أو طال الزمن
وندب أن يكبر المأموم الذي ترك إمامه التكبير كما يندب تنبيه الناسي للتكبير ولو بالكلام 19 ) والإقتصار على لفظ التكبير الوارد وهو الله أكبر ثلاثا فإن زاد بعد الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد فهو حسن لكن الأول أحسن
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:139
س _ ما هي مكروهات صلاة العيدين
ج _ يكره التنفل قبل صلاتها وبعد الصلاة إن تنفل في المصلى لا في المسجد فلا يكره
صلاة الكسوف
س _ ما هي حقيقة الكسوف وما هو حكم صلاته ومن يطالب بها وما هو وقتها
ج _ الكسوف ذهاب ضوء الشمس كلا أو بعضا وصلاة الكسوف سنة مؤكدة تلي صلاة العيدين
فتسن الصلاة لأجل الكسوف ولو كان المكسوف بعضا من عين الشمس
ويطالب بها المأمور بالصلاة ولو كان صبيا أو عموديا أو مسافرا إلا إذا سافر لأجل أمر مهم فلا تسن في حقه ووقتها كوقت العيد من حل النافلة للزوال
فلو طلعت الشمس مكسوفة لم تصل حتى يأتي وقت حل النافلة وكذا إذا كسفت بعد الزوال لم تصل
س _ ما هي صفتها
ج _ صلاة الكسوف ركعتان
بزيادة قيام وركوع على الصلاة المعهودة في كل ركعة منهما بأن يقرأ الفاتحة وسورة ولو من قصار المفصل ثم يركع ثم يرفع منه فيقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع ثم يرفع ويسجد السجدتين
ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك ويتشهد ويسلم
س _ بماذا تدرك الركعة في صلاة الكسوف
ج _ تدرك الركعة مع الإمام بالركوع الثاني فيكون هو الفرض
وأما الركوع الأول فسنة وقيل فرض
والراجح أن الفاتحة فرض مطلقا سواء كانت الأولى أم الثانية وقيل الأولى سنة
س _ كم مندوباتها وما هي
ج _ مندوباتها سبعة 1 ) صلاتها في المسجد لا في المصلي وهذا إذا وقعت في جماعة كما هو المستحسن
فأما الفذ فله أن يفعلها في بيته
ولا أذان لها ولا
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:140
إقامة 2 ) وإسرار القراءة فيها 3 ) وتطويل القراءة فيأتي بعد الفاتحة في القيام الأول من الركعة الأولى بسورة البقرة أو بقدر طولها من القرآن
ويأتي في القيام الثاني بسورة آل عمران أو بقدرها
ويأتي في القيام الأول من الركعة الثانية بسورة النساء أو بقدرها
ويأتي في القيام الثاني بسورة المائدة أو قدرها 4 ) وتطويل الركوع بقدر طول القراءة ويسبح في الركوع بلا دعاء كما هو الشأن في الصلاة 5 ) وتطويل السجود بقدر طول الركوع ويسبح في السجود ويدعو بما شاء
وأما الجلسة بين السجدتين فعلى العادة بلا تطويل وينبغي أن يقيد التطويل في القراءة وفي الركوع والسجود بشرطين الأول أن يخشى خروج الوقت بالزوال الثاني أن لا يخشى ضرر يلحق المأموم بالتطويل فيجب النظر لحال الوقت ولحال المأمومين
فقد يقتضي الحال قراء يس ونحوها أو طوال المفصل أو وسطه أو قصاره ويجوز اقتداء الجالس بالقائم لأنها نفل 6 ) وأن تفعل في جماعة 7 ) وأن يقع وعظ بعدها مشتمل على الثناء على الله والصلاة والسلام على نبيه - صلى الله عليه وسلم -
س _ ما هو الحكم إذا انجلت الشمس قبل تمام الصلاة
ج _ إذا انجلت الشمس قبل ركعة أتم المصلي الصلاة بدون تطويل كسائر النوافل
وإذا انجلت بعد الركوع الأول
فينبغي أن يأتي بالركوع الثاني لأنه هو الواجب كما تقدم
وإن انجلت بعد إتمام الركعة فقولان فقال سحنون كسائر النوافل بقيام وركوع فقط وقال أصبغ أتمها على سنتها
صلاة الخسوف
س _ ما هو الخسوف وما حكم صلاته وما هي كيفيتها وما هو وقتها
ج _ الخسوف ذهاب ضوء القمر كلا أو بعضا
وحكم صلاته الندب
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:141
وهي ركعتان جهرا كسائر النوافل ويقتصر فيها على قيام واحد وركوع واحد ويندب تكرارها حتى ينجلي القمر أو يغيب في الأفق أو يطلع الفجر
كما يندب فعلها في البيوت
وفعلها في المساجد مكروه سواء كانت جماعة أم فرادى ولا يكلف بها إلا البالغ أما الصبي فلا يخاطب بها ووقتها الليل كله
الاستسقاء
س _ ما هي حقيقتها وما هو حكمها وما هو وقتها ومن يطالب بها
ج _ الإستسقاء طلب السقي من الله لقحط أو غيره بالصلاة المعهودة وحكمها ووقتها وصفتها كصلاة العيد إلا في التكبير فيبدل بالإستغفار
فحكمها أنها سنة مؤكدة وهي آخر السنن المؤكدة
والجماعة شرط في سنتيها
فمن فاتته مع الجماعة ندب له الصلاة فقط كما تندب له صلاة العيد والكسوف إذا فاتته
كما تسن في حق من تلزمه الجمعة وتندب في حق من لا تلزمه ووقتها من حل النافلة إلى الزوال وهي ركعتان كالنوافل يقرأ فيهما جهرا ندبا
لأنها صلاة ذات خطبة
وكل صلاة ذات خطبة فالقراءة فيها جهرا لاجتماع الناس إلا الصلاة يوم عرفة فالقراءة فيها سرا لأن الخطبة ليست للصلاة بلى لتعليم المناسك ويندب أن تكون القراءة بعد الفاتحة بمثل سبح والشمس وتقع بعدها خطبتان على نحو ما تقدم في صلاة العيد
س _ ما هي الأمور التي تسن لأجلها صلاة الإستسقاء وهل تكرر
ج _ تسن صلاة الاستسقاء لأجل إنبات الزرع أو لأجل حياته أو لشرب حيوان أو آدمي أو غيره لعطش واقع أو متوقع لتخلف مطر أو نيل أو لقلتهما أو لقلة جري عين وغورها سواء كان المستسقون ببلد أم بادية حاضرين أم مسافرين ولو كانوا في سفينة وتكرر الصلاة في أيام لا في يوم إن لم يحصل السقي أو حصل دون ما فيه الكفاية
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:142
س _ ما هي صفة الصلاة
ج _ صفتها أن يخرج الإمام والناس ضحى بعد حل النافلة مشاة للمصلى ثياب المهنة وخشوع وخضوع وبعد الصلاة يخطب الإمام خطبتين يجلس في أول كل منهما ويتوكأ على عصا وهو واقف على الأرض يعظهم فيهما ويخوفهم ببيان أن سبب الجدب معاصي الله ويأمرهم بالتوبة والإنابة والصدقة والبر والمعروف
ويبدل التكبير في خطبة العيد بالإستغفار بلا حد في أول الأولى والثانية
ثم بعد الفراغ من الخطبتين يستقبل القبلة بوجهه قائما فيحول رداءه الذي على كتفيه بجعل ما على عاتقه الأيسر على عاتقة الأيمن ويجعل ما على عاتقه الأيمن على عاتقة الأيسر بلا تنكيس للرداء فلا يجعل الحاشية السفلى التي على رجليه على أكتافه
ثم يبالغ في الدعاء برفع الكرب والقحط وإنزال الغيث والرحمة وعدم المؤاخذة بالذنوب ولا يدعو لأحد من الناس
والتحويل خاص بالذكور فقط دون النساء الحاضرات فلا يحولن لأنه مظنة الكشف ولا يكرر الإمام ولا الرجال الحاضرون التحويل
ويكون التحويل للرجال وهم جلوس
ويؤمن الحاضرون على دعاء الإمام متضرعين
س _ هل تخرج النساء والصبيان وأهل الذمة للاستسقاء
ج _ لا تخرج الشابة وإن كانت غير مخشية الفتنة ويكره لها الخروج
فإن كانت مخشية الفتنة حرم عليها
وأما المتجالة فتخرج مع الناس ولا يخرج الصبي الغير المميز لأنه لا يعقل القربة وأولى في عدم الخروج البهائم والمجانين فخروجها مكروه على المشهور ولا يمنع الذمي من الخروج مع الناس كما لا يؤمر به وإذا خرج فيؤمر أن ينفرد عن المسلمين بمكان ولا يجوز له أن ينفرد عنهم بيوم مخافة أن يسبق القدر بالسقي في يومه فيفتتن بذلك ضعفاء العقول
س _ كم هي مندوبات صلاة الاستسقاء وما هي
ج _ مندوباتها 1 ) أن يكون الخروج لها في الضحى 2 ) وأن يكون الخارجون مشاة 3 ) والخطبتان فلو قدم الخطبتين على الصلاة ندب إعادتهما
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:143
بعد الصلاة 4 ) وإبدال التكبير في خطبتي العيد بالإستغفار كما تقدم 5 ) وتحويل الرداء 6 ) وصيام أيام قبل يوم الصلاة 7 ) والصدقة على الفقراء بما تيسر
ويأمر الإمام الناس بالصيام والصدقة والتوبة ورد المظالم لأهلها 8 ) وإقامة الإستسقاء لمن نزل عليهم مطر بقدر الكفاية لطلب السعة 9 ) ودعاء غير المحتاج لأنه من التعاون على البر والتقوى
ولا تندب الصلاة لغير المحتاج إذا لم يذهب لمحل المحتاج فإن ذهب صار من جملة المحتاجين فيطالب بالصلاة معهم
س _ هل يجوز التنفل في المصلى الذي تقام فيه صلاة الإستسقاء
ج _ يجوز التنفل في المصلي قبل إقامة الصلاة وبعدها
خلاصة النوافل والسنن المؤكدة
حكم النوافل الندب
ونفل الصلاة أفضل من نفل غيرها والنوافل المتأكدة عشرة وهي قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد المغرب وبعد العشا وصلاة الضحى والتهجد والشفع والتراويح
وتحية المسجد وتؤدى بصلاته فرضا وتندب القراءة في الشفع بسبح اسم ربك الأعلى والكافرون وقراءة الوتر بالإخلاص والمعوذتين
وفصل الشفع عن الوتر بسلام
والفجر رغيبة تفتقر لنية خاصة
ووقته كوقت الصبح وتقضى للزوال
ويترك الفجر وجوبا ويدخل مع الإمام في صلاة الصبح إذا أقيمت عليه صلاة الصبح وهو في المسجد ومندوباته ثلاثة إيقاع الفجر في المسجد لا في بيته والإقتصار فيه على الفاتحة
وأسرار القراءة فيه ويندب التمادي في الذكر إثر الصبح لطلوع الشمس وقراءة آية الكرسي والإخلاص والتسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين لكل واحد من الثلاثة وختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير
والإستغفار بأية صيغة
والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
والدعاء بما تيسر عقب كل صلاة ويكره الكلام بدنيوي بعد الصبح
والإضطجاع على الشق بعد الفجر وقبل الصبح والجمع
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:144
الكثير في غير صلاة التراويح
والسنن المؤكدة خمس الوتر وصلاة العيدين والكسوف والإستسقاء وهي على هذا الترتيب في التأكيد
الوتر يدخل وقته الإختياري بعد العشاء الصحيحة وبعد غياب الشفق الأحمر ويمتد إلى الفجر
وضروريه من الفجر إلى الصبح ومندوباته اثنان قطع الصبح لأجل الوتر إذا لم يخف خروج وقت الصبح
وتأخيره لمن شأنه الإنتباه آخر الليل
وجائزاته اثنان قطع الإمام والمأموم الصبح لأجل الوتر إذا لم يخف خروج الوقت وجواز التنفل بعده إن لم ينو النفل قبل الشروع في الوتر
وفصل النفل عن الوتر
ومكروهاته ثلاثة النفل بعد الوتر وقد نوى النفل قبل الشروع في الوتر ووصل النفل بالوتر وتأخير الوتر للضروري
ومن أدرك الصبح واتسع الوقت لركعتين فقط صلى الصبح وترك الوتر وإذا اتسع لثلاث أو أربع صلى الوتر والصبح
أو لخمس أو ست صلى الشفع والوتر والصبح
ولسبع فأكثر صلى الشفع والوتر والفجر والصبح
وصلاة العيدين تلي الوتر في التأكيد وليست صلاة أحد العيدين أوكد من صلاة الآخر
وتكون في حق من يؤمر بصلاة الجمعة
وتندب لغير الشابة ولا تندب للحاج وأهل منى
ووقتها من حل النافلة للزوال
وهي ركعتان يكبر المصلي في الركعة الأولى ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام
ويكبر في الركعة الثانية خمسا غير تكبيرة القيام ولا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام والتكبير يكون قبل القراءة ندبا ولو اقتدى بحنفي يؤخره
فإن نسيه وتذكر في أثناء القراءة أو بعدها أتى به إذا لم يركع وأعاد القراءة ندبا فإن ترك إعادتها لم تبطل صلاته وإن أعادها سجد بعد السلام فإن ركع تمادى وجوبا ولا يرجع فإن رجع بطلت صلاته
وإذا تمادى سجد غير المأموم وهو الإمام والفذ السلام ولو لترك تكبيرة واحدة وإذا أدرك المسبوق الركعة الأولى ووجد الإمام في القراءة فإنه يكبر سبعا بتكبيرة الإحرام
ومن أدرك الثانية كبر خمسا زيادة على تكبيرة الإحرام ثم إذا قام لقضاء الركعة الأولى كبر سبعا بتكبيرة القيام
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:145
وهذا الحكم يجري فيمن أدرك التشهد ومندوباتها تسعة عشر إحياء ليلة العيد
والغسل للصلاة وكونه بعد صلاة الصبح
والتطيب والتزين
والمشي في الذهاب إلى المصلى والرجوع في طريق أخرى
والفطر قبل ذهابه في عيد الفطر وكون الفطر على تمر وترا
وتأخير الفطر في عيد النحر
والذهاب للصلاة بعد طلوع الشمس لمن قربت داره
والتكبير في خروجه
والجهر به وأن تكون الصلاة في المصلى إلا في مكة فالأفضل المسجد وأن تكون القراءة في الركعة الأولى بمثل سبح اسم ربك الأعلى ( أو هل أتاك ) وفي الركعة الثانية بمثل والشمس ( أو والليل إذا يغشى ) وخطبتان كخطبتي الجمعة واستفتاحها بالتكبير بلا حد وكذلك تخليلهما به واستماعهما وإقامة الصلاة لغير المطالب بها ولمن فاتته مع الإمام والتكبير من كل مصل إثر كل صلاة من خمس عشرة فريضة فإن نسي كبر إذا تذكر بالقرب كما يندب تكبير المأموم الذي ترك إمامه التكبير
وتنبيه الناسي له والإقتصار على لفظ التكبير الوارد ويكره التنفل قبل صلاتها وبعدها إن تنفل في المصلى
والكسوف ذهاب ضوء الشمس كلا أو بعضا وصلاته سنة مؤكدة تلي العيدين ويطالب بها المأمور بالصلاة وقتها كالعيدين من حل النافلة إلى الزوال
وهي ركعتان بزيادة قيام وركوع في كل منهما وتدرك الركعة بالركوع الثاني لأنه الفرض والأول سنة
والفاتحة فرض في القيام الأول والثاني ومندوباتها سبعة صلاتها في المسجد وللفذ أن يفعلها في بيته ولا أذان لها ولا إقامة وإسرار القراءة فيها وتطويل القراءة وتطويل الركوع بقدر القراءة وتطويل السجود بقدر الركوع ولا تطويل في الجلسة بين السجدتين والطول يكون بشرطين أن لا يخشى خروج الوقت ولا ضرر يلحق بالمصلين ويجوز اقتداء الجالس بالقائم وأن تفعل في جماعة وأن يقع وعظ بعدها وإن انجلت الشمس فبل ركعة أتمها بدون تطويل وإن انجلت بعد إتمام الركعة فقولان في إتمامها بالتطويل أو بدونه
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:146
والخسوف ذهاب ضوء القمر كلا أو بعضا وحكم صلاته الندب وهي ركعتان جهرا كسائر النوافل ويندب تكرارها حتى ينجلي القمر أو يغيب أو يطلع الفجر كما يندب فعلها في البيوت ويكره في المساجد ولا يكلف بها إلا البالغ ووقتها الليل كله
وحقيقة الإستسقاء طلب السقي من الله لقحط أو غيره بالصلاة المعهودة وحكمها ووقتها وصفتها كصلاة العيد إلا في التكبير فيبدل بالإستغفار والجماعة شرط في سنتها فمن فاتته ندبت له الصلاة كما ندبت في حق من لا تلزمه ويندب أن تكون القراءة بمثل سبح والشمس
لأجل إنبات الزرع أو لحياته أو شرب حيوان وتكرر الصلاة في أيام وصفتها أن يخرج الإمام والناس ضحى بعد حل النافلة مشاة بثياب المهنة في خضوع وبعد الصلاة يخطب الإمام خطبتين يعظهم فيهما ويستفتحهما بالإستغفار كما يخللهما به ثم يستقبل بعد الصلاة القبلة فيحول رداءه بلا تنكيس للرداء ثم يبالغ في الدعاء والتحويل خاص بالذكر فيحولون وهم جلوس يؤمنون على دعاء الإمام متضرعين وتخرج المتجالة من النساء ولا تخرج الشابة ولا الصبي الغير المميز ولا البهائم والمجانين فخروجهم مكروه ولا يمنع الذمي كما لا يؤمر به وإذا خرج انفرد بمكان لا بيوم
ومندوباتها تسعة الخروج ضحى والمشي والخطبتان والإستغفار وتحويل الرداء وصيام أيام قبل يوم الصلاة والصدقة بما تيسر ويأمر الإمام الناس بالصوم والصدقة ورد المظالم والإستسقاء لطلب السعة ودعاء غير المحتاج ويجوز النفل في المصلى قبل الصلاة وبعدها.