الاعتكاف
س _ ما هو حكم الإعتكاف وما حقيقته
ج _ حكم الإعتكاف أنه نافلة من نوافل الخير مرغب فيه شرعا
وهو في اللغة مطلق اللزوم لشيء
وفي الإصطلاح لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا بصوم كافا عن الجماع ومقدماته يوما بليلته فأكثر للعبادة بنية فعلم أن الإعتكاف لا يكون من الكافر ولا من الغير المميز ولا في بيت أو خلوة ولا في مساجد البيوت المحجورة وأن يكون بصوم سواء كان الصوم فرضا أو نفلا
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:256
وسواء كان رمضان أو غيرة وأنه يفسد بالجماع ومقدماته
س _ ما هي أقل مدة الإعتكاف وما هي أكثرها
ج _ أقل مدة الإعتكاف يوم بليلته ولا حد لأكثره والمندوب أن يكون عشرة أيام ومنتهى المندوب شهر وكره الأقل عن العشرة والزائد عن الشهر
س _ كم هي أركان الإعتكاف وما هي
ج _ أركانه خمسة نية الإعتكاف والمسجد وأن يكون مباحا والصوم والكف عن الجماع ومقدماته
س _ أين يعتكف من تجب عليه الجمعة إذا كان يوم الجمعة من بين أيام أعتكافه
ج _ يتعين أن يكون الإعتكاف في الجامع إذا كان المعتكف ممن تجب عليه الجمعة وهو الذكر الحر البالغ المقيم وكان يوم الجمعة من أيام اعتكافه بأن نذر الإعتكاف سبعة أيام فأكثر أو أقل ويوم الجمعة من بين الزمن الذي نذره كثلاثة أيام أولها الخميس فإن لم يعتكف في الجامع بأن اعتكف في مسجد وجب عليه ثلاثة أمور الخروج للجمعة وبطلان اعتكافه بمجرد خروجه برجليه وقضاء الإعتكاف
س _ هل يخرج المعتكف لمرض أحد أبويه ولجنازته
ج _ تجري الأمور الثلاثة على المعتكف إذا مرض أحد أبويه دنية فيجب عليه الخروج ويبطل اعتكافه ويجب عليه القضاء إذ يجب عليه البر بعيادة المريض من أبويه وكذلك الحكم إذا مات أحد أبويه وبقي الآخر حيا فيجب عليه أن يخرج لجنازة الميت جبرا للحي منهما فإن لم يكن الثاني حيا لم يجب عليه الخروج
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:257
س _ كم هي مبطلات الإعتكاف وما هي
ج _ مبطلاته ثمانية منها ثلاثة تقدمت 1 ) خروجه لصلاة الجمعة عند اعتكافه بغير جامع 2 ) ولعيادة أحد أبويه 3 ) ولجنازة أحدهما 4 ) ولغير ضرورة بخلاف خروجه لضروراته من اشتراء مأكول أو مشروب أو لطهارة أو لقضاء حاجة فلا يبطل 5 ) وتعمد الفطر بخلاف السهو والإكراه 6 ) وتعمد شرب مسكر ليلا 7 ) والوطء 8 ) والقبلة واللمس بشهوة ولو سهوا
س _ ما الذي يلزم المعتكف
ج _ يلزمه خمسة أمور 1 ) يوم بليلته وإن نذر ليلة فقط فمن نذر ليلة الخميس مثلا لزمته ليلة الخميس وصبيحتها إذ لا يتحقق الصوم الذي هو من أركان الإعتكاف إلا باليوم أما إذا نذر بعض يوم فلا يلزمه شيء 2 ) وتتابع الإعتكاف في النذر المطلق الذي لم يقيده بتتابع ولا عدمه فإن قيده بشيء عمل به 3 ) وما نواه قل أو كثر بمجرد دخوله لمعتكفه 4 ) ودخوله قبل الغروب أو معه ليتحقق له كمال الليلة 5 ) وخروجه من معتكفه بعد الغروب ليتحقق له كمال النهار
س _ كم هي مندوباته وما هي
ج _ مندوباته ستة 1 ) مكث المعتكف ليلة العيد إذا اتصل اعتكافه بها ليخرج من معتكفه إلى المصلى فيوصل عبادة بعبادة 2 ) ومكثه بآخر المسجد لأنه أبعد عن الناس 3 ) واعتكافه برمضان لأنه أفضل الشهور وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر 4 ) وكون الإعتكاف بالعشر الأواخر منه لأن ليلة القدر فيه أرجى 5 ) وإعداد المعتكف ثوبا آخر غير الذي عليه فيلبسه عندما يصاب ما عليه بنجاسة أو وسخ 6 ) واشتغاله بالذكر وتلاوة القرآن والصلاة
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:258
س _ كم هي مكروهاته وما هي
ج _ مكروهاته خمسة 1 ) أكل المعتكف بفناء المسجد أو رحبته فإن أكل خارج ذلك بطل اعتكافه والمطلوب أن يأكل في المسجد على حدة 2 ) واعتكافه غير محصل ما يحتاج إليه في مأكل وملبس ومشرب إذا كان قادر على الكفاية فإن اعتكف غير محصل ما يحتاج إليه جاز له الخروج لشراء ما يحتاج إليه ولا يتجاوز أقرب مكان أمكن منه ذلك وإلا فسد اعتكافه 3 ) ودخوله لمنزل فيه زوجته إذا خرج لقضاء حاجة لئلا يطرأ عليه من زوجته ما يفسد اعتكافه 4 ) واشتغاله بعلم ولو شرعيا تعليما أو تعلما أو كتابة ولو كانت مصحف إن كثر الإشتغال بما ذكر لا إن قل فلا كراهة 5 ) واشتغاله بكل فعل غير ذكر وتلاوة وصلاة ومن بين الفعل المكروه عيادة المريض بالمسجد إن انتقل له فيه لا إن كان بلصقه والصلاة على الجنازة ولو وضعت بقربه والصعود للآذان بالمنارة أو سطح المسجد وإقامة الصلاة والسلام على الغير إن بعد
س _ كم هي جائزاته وما هي
ج _ جائزاته أربعة 1 ) تطيبه بأنواع الطيب وإن كان الطيب مكروها للصائم غير المعتكف لأن المعتكف معه مانع يمنعه مما يفسد اعتكافه وهو كونه بالمسجد بخلاف الصائم 2 ) وإن ينكح بفتح الياء أي يعقد لنفسه وأن ينكح بضم الياء وكسر الكاف أي يزوج من له عليها ولاية إذا لم ينتقل من مجلسه ولم يطل الزمن وإلا كره 3 ) وأن يقلم ظفره ويقص شاربه ويزيل شعر عانته إذا خرج من المسجد لغسل جنابة أو جمعة أو عيد أو لضرورة أخرى غير الغسل وكره حلق رأسه 4 ) وانتظار غسل ثوبه وتجفيفه إذا لم يكن له غيره وإلا كره
س _ ما هو حكم من نذر جوارا بمسجد أو نوى هذا الجوار
ج _ لمن نذر جوارا بمسجد أو نواه أربع حالات 1 ) أن ينذر جوارا
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:259
بمسجد مباح أو ينويه ويطلق بأن لم يقيد هذا الجوار بليل ولا نهار ولا فطر كأن يقول لله علي مجاورة هذا المسجد أو نويت الجوار به فهو اعتكاف بلفظ جوار فيجري فيه أحكام الإعتكاف المتقدمة من صحة وبطلان وجواز وندب وكراهة ويلزمه في النذر يوم وليلة كما لو قال لله علي اعتكاف
وإذا لم ينذره لزمه بالدخول ما ذكر 2 ) أن يقيد ما نذره أو نواه بشيء فإن قيد بيوم وليلة فأكثر ولم يقيده بفطر فهو أيضا اعتكاف مثل الحالة الأولى ويلزمه ما نذر كما يلزمه بدخوله لمعتكفه ما نواه 3 ) أن يقيد بنهار فقط كهذا النهار أو ليل فقط
وهذا يلزمه ما نذره ولا يلزمه ما نواه وله الخروج متى شاء ولا صوم عليه في تقييده بالنهار فقط أو الليل فقط 4 ) أن يقيد بالفطر فحكم هاته الحالة كحكم الحالة التي قبلها فيلزم ما نذره ولا يلزم ما نواه بالدخول كما لا يلزمه الصوم وله الخروج متى شاء
س _ ما هو الحكم إذا طرأ على الإعتكاف ما يمنع الصوم
ج _ إذا طرأ على الاعتكاف ما يمنع الصوم فقط دون المسجد كالعيد والمرض الخفيف الذي يستطيع معه المعتكف المكث في المسجد دون الصوم فلا يفارق المسجد وإلا بطل إعكتافه من أصله كمن نذر شهر ذي الحجة أو نواه فلا يخرج يوم الأضحى
س _ ما هو الحكم إذا طرأ ما يمنع المسجد فقط وما يمنع الصوم والمسجد
ج _ إذا طرأ ما يمنع المسجد فقط كسلس البول وإسالة جرح أو ما يمنع الصوم والمسجد كالحيض والنفاس فإنه يخرج وجوبا من المسجد وعليه حرمة الإعتكاف فلا يفعل ما لا يفعله المعتكف من جماع ومقدماته وتعاطي مسكر وإلا بطل اعتكافه من أصله ويبني وجوبا فورا بمجرد زوال عذره بأن يرجع للمسجد لقضاء ما حصل فيه المانع وتكميل ما نذره ولو انقضى زمنه إذا كان معينا كالعشرة الأخيرة من رمضان فيقضي ما فاته أيام العذر ويأتي بما أدركه منها ولو بعد العيد وأما غير المعين فيأتي بما بقي عليه وأما ما نواه بدخوله
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:260
تطوعا فإن بقي منه شيء أتى به وإلا فلا ولا قضاء لما فاته بالعذر فإن آخر رجوعه للمسجد ولو لنسيان أو إكراه بطل اعتكافه واستأنفه إذا أخره ليلة العيد ويومه فلا يبطل لعدم صحة صومه لأحد وإن كان التأخير لخوف من لص أو سبع في طريقه أو نحو هذا
س _ هل ينفع المعتكف ما اشترطه من سقوط القضاء
ج _ لو شرط المعتكف لنفسه سقوط القضاء عنه على فرض حصول عذر أو مبطل فلا ينفعه اشتراطه سقوط القضاء وشرطه لغو وعليه القضاء إن حصل موجبه
خلاصة الإعتكاف
الإعتكاف نافلة من نوافل الخير وهو في اللغة مطلق اللزوم لشيء وفي الإصطلاح لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا بصوم كافا عن الجماع ومقدماته يوما بليلته فأكثر للعبادة بنية وأقل مدته يوم بليلته ولا حد لأكثره والمندوب أن يكون عشرة أيام إلى الشهر والمكروه الأقل من العشرة والأكثر من الشهر وأركانه خمسة النية والمسجد وأن يكون مباحا والصوم والكف عن الجماع ومقدماته ويتعين أن يكون الإعتكاف في الجامع إذا كان المعتكف ممن تجب عليه الجمعة وكان يوم الجمعة من أيام اعتكافه فإن لم يعتكف في الجامع خرج للجمعة وبطل اعتكافه وعليه القضاء وهذا الحكم فيما إذا مرض أحد أبويه أو مات أحدهما والآخر حي فيجب عليه الخروج لعيادة المريض ولجنازة الميت
ومبطلاته ثمانية خروجه للجمعة عند اعتكافه بغير جامع
ولعيادة أحد أبويه ولجنازة أحدهما ولغير ضرورة ولتعمد الفطر وتعمد شرب المسكر ليلا والوطء
والقبلة واللمس بشهوة ويلزمه خمسة أمور يوم بليلته وإن نذر ليلة فقط
وتتابع الإعتكاف في النذر المطلق وما نواه بمجرد دخوله لمعتكفه ودخوله قبل الغروب أو معه وخروجه بعد الغروب ومندوباته ستة مكثه ليلة العيد إذا اتصل اعتكاف بما يكفيه بآخر المسجد واعتكافه برمضان وكون الإعتكاف بالعشر الأواخر منه وإعداد المعتكف ثوبا آخر واشتغاله بالذكر والتلاوة والصلاة ومكروهاته خمسة أكله بفناء المسجد أو رحبته
واعتكافه غير محصل ما يحتاج إليه ودخوله لمنزل فيه
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:261
زوجته واشتغاله بالعلم والكتابة ولو لمصحف إن كثر الإشتغال واشتغاله بكل فعل غير ذكر وتلاوة وصلاة
وجائزاته أربع تطيبه بأنواع الطيب وأن يعقد لنفسه ولغيره وأن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويزيل شعر عانته إذا خرج لغسل أو ضرورة وانتظار غسل ثوبه وتجفيفه إذا لم يكن له غيره ومطلق الجوار بالمسجد يعد اعتكافا فتجري فيه أحكام الإعتكاف ويلزمه فيه ما نذره وبالدخول ما نواه فإن قيد بنهار فقط أو ليل فقط بالفطر فيلزم ما نذره ولا يلزمه ما نواه ولا صوم عليه وله الخروج متى شاء وإذا طرأ على الإعتكاف ما يمنع الصوم دون المسجد فلا يفارق المسجد وإلا بطل اعتكافه وإذا طرأ ما يمنع المسجد فقط أو المسجد والصوم معا خرج وجوبا وعليه حرمة الإعتكاف ويبني وجوبا بمجرد زوال العذر فإن أخر رجوعه للمسجد بطل اعتكافه إلا إذا كان التأخير لأجل ليلة العيد ويومه أو لخوف من لص وسبع ونحوهما فلا بطلان ولا يسقط القضاء عن المعتكف ولو شرطه لنفسه وعليه القضاء إن حصل موجبه.