س _ ماهو حكم الجبيرة أو العمامة إذا سقطت أو نزعها بعد أن تيمم عليه
ج _ إن المتطهر إذا نزع الجبيرة أو العصابة التي مسح عليها أو سقطت بنفسها فإنه يردها لمحلها ويمسح عليها ما دام الزمن لم يطل فان طال طولا كالطول المتقدم في الموالاة المقدر بجفاف عضو وزمن اعتدلا بطلت طهارته من وضوء أو غسل إن تعمد وبنى بنية إن نسى وبنى من غير تجديد نية إن عجز
س _ ما هو حكم سقوط الجبيرة الممسوح عليها في الصلاة
ج _ إذا كان سقوطها في الصلاة بطلت الصلاة وأعاد الجبيرة محلها وأعاد المسح عليها إن لم يطل ثم ابتدأ صلاته ولا يبطل الصلاة سقوط الجبيرة من تحت العصابة مع بقاء العصابة الممسوح عليها فوق الجرح
س _ ما هو الحكم إذا برئ الجرح تحت الجبيرة
ج _ إذا برئ الجرح وما في معناه وهو في صلاة بطلت الصلاة وبادر لغسل محل الجبيرة إن كان مما يغسل كالوجه وبادر إلى مسحه إن كان مما يمسح
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:47
كالرأس وإن كان في غير صلاة وأراد البقاء على طهارته بادر بما ذكرنا وإلا بطلت طهارته إن طال عمدا
وبنى إن طال نسيانا
خلاصة المسح على الجبيرة
إذا تعطب العضو وخيف بغسله ضرر مسح على العضو مباشرة فإن لم يستطع فعلى الجبيرة فإن لم يستطع فعلى عصابة فوقه فإن لم يستطع فعلى أخرى فوقها كما يمسح على القرطاس والعمامة إن خاف من مسح ما تحتها ولا فرق في المسح بين أن يكون في غسل أو وضوء ولا يشترط في وضع الجبيرة أن يكون صاحبها مطهرا وشرط هذا المسح أن لا يحدث ضرر من غسل الصحيح وإلا بطل المسح ووجب التيمم كما يجب التيمم ولو كان لم يخش ضررا بالغسل إذا كان الصحيح قليلا جدا كاليد والرجل وإذا سقطت الجبيرة الممسوح عليها ردها لمحلها ومسح عليها إن لم يطل الزمن فإن طال بطلت الطهارة إن تعمد وبنى إن نسي أو عجز وإن سقطت في الصلاة أو نزعها بطلت الصلاة وأعاد المسح وابتدأ الصلاة كما تبطل الصلاة ببرء الجرح تحت الجبيرة أو العمامة.