منتديات الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه
منتديات الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه
منتديات الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه


 
الرئيسيةالبوابة2أحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبا يا مرحبا
كل القــلوب إلي الحبيب تميل *** ومعي بذلك شاهد و دلــيل أما الدلـــيل إذا ذكرت محمداً*** صارت دموع العاشقين تسيل يا سيد الكونين يا عــلم الهدى***هذا المتيم في حمـاك نزيـل لو صــادفتني من لدنك عناية*** لأزور طيبة و النخـيل جميل هذا رســول الله هذا المصطفى*** هذا لرب العالمين رســول هذا الذي رد العــــيون بكفه *** لما بدت فوق الخدود تسـيل هذا الغمـــامة ظللته إذا مشى *** كانت تقيل إذا الحبـيب يقيل هذا الذي شرف الضريح بجسمه *** منهاجه للسالكين ســـبيل يـارب إني قـد مدحـت محمداً*** فيه ثوابي وللمديــح جزيل صلى عليك الله يا عــلم الهدى *** ما حن مشتاق وسـار دليل
المصحف الالكتروني المرتل بأكثر من 60 مقرء
الصوفية بث حي
أوقات الصلاة
أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:
المواضيع الأكثر نشاطاً
تحميل فيلم فجر الاسلام نسخة ديفيدي dvdrip
الحج-الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية-.
الصلاة-الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية -.
صلاة الجمعة-الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية-.
تعلم التجويد خطوة بخطوة بالصوت والصورة
الحلقات الاولى من سلسلة فيديو الواصلون المثيرة للجدل
حمل مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام المدبلج الى اللغة العربية من الحلقة 1 الى الحلقة 45 من ملف تورنت تحديث اضافة روابط مباشرة صاروخية للتحميل.
Wing Chun Kung-Fu by J.Yimm Lee & Bruce Lee
تفسير القرآن للشيخ الشعراي صوت و صورة :: الاسطوانه السابعه دى فى دى
الفيلم الرائع الرساله بطوله عبدالله غيث بجوده عاليه رابط واحد.Dvdrip
مواضيع مماثلة
الساعة الآن في تونس
المواضيع الأخيرة
» حمل مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام المدبلج الى اللغة العربية من الحلقة 1 الى الحلقة 45 من ملف تورنت تحديث اضافة روابط مباشرة صاروخية للتحميل.
الطاهر والنجس-الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية-. Emptyالسبت ديسمبر 05, 2015 8:27 am من طرف mourad00

» أمن الدولة المصري يهجم علي مدرسة أنصار الإمام المهدي في مصر اقرأ المزيد: http://vb.al-mehdyoon.org/showthread.php?t=20113#ixzz2CnJshHvB
الطاهر والنجس-الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية-. Emptyالثلاثاء نوفمبر 20, 2012 10:54 pm من طرف الواصلون

» Hand postures
الطاهر والنجس-الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية-. Emptyالخميس مايو 24, 2012 12:15 pm من طرف Admin

» عقيدة المسلمين قررت كلية أصول الدين في جامعة الأزهر الشريف هذه العقيدة بعد الاطلاع عليها وبناء عليه ختم بختمها الرسمي
الطاهر والنجس-الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية-. Emptyالأحد مايو 20, 2012 11:36 am من طرف Admin

» حقيقة الوهابية في هذا العصر - الشيخ جميل حليم
الطاهر والنجس-الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية-. Emptyالسبت مايو 19, 2012 9:27 pm من طرف Admin

» حقائق عن مزيج العسل والقرفة
الطاهر والنجس-الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية-. Emptyالخميس مايو 17, 2012 11:23 am من طرف Admin

» ومن أعجب الأمر هذا الخفا- عجنوا مسك الجمال أداء جماعي
الطاهر والنجس-الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية-. Emptyالأربعاء مايو 16, 2012 12:46 pm من طرف Admin

» الحصة السابعة في شرح كتيب عقيدة المسلمين الذي هو من إصدار جامعة الأزهر الشريف بتأطير الشيخ صدرالدين المؤدب
الطاهر والنجس-الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية-. Emptyالثلاثاء مايو 15, 2012 3:35 pm من طرف Admin

» حول التمايل والوجد في حلقات الذكر عند السادة الصوفية
الطاهر والنجس-الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية-. Emptyالثلاثاء مايو 15, 2012 1:34 pm من طرف Admin

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتديات الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه على موقع حفض الصفحات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 44 بتاريخ السبت يونيو 02, 2012 6:19 pm
تصويت
مايو 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
اليوميةاليومية
www.goo9.net أكبر موقع ألعاب فلاش عربي

 

 الطاهر والنجس-الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية-.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 1301
نقاط : 3920
تاريخ التسجيل : 24/03/2011
العمر : 49
الموقع : https://islem-ihsen.forumarabia.com/forum

الطاهر والنجس-الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية-. Empty
مُساهمةموضوع: الطاهر والنجس-الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية-.   الطاهر والنجس-الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية-. Emptyالأربعاء أبريل 06, 2011 7:38 pm

الطاهر والنجس-الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية-. 12843420

س _ كم هي الأعيان الطاهرة وما هي
ج _ الأعيان الطاهرة ثلاثون وتأتي بأعدادها مفصلة في الأجوبة الآتية
س _ ما هو حكم أجزاء الأرض والحي وعرقه ودمعه ومخاطه ولعابه وبيضه والخارج بعد الموت
ج _ الأصل في الأشياء الطهارة فجميع أجزاء الأرض وما تولد منها طاهر والنجاسة عارضة وإليك الأعيان الطاهرة بأعدادها 1 ) الحي ولو كلبا أو خنزيرا 2 ) وعرقه 3 ) ودمعه 4 ومخاطه 5 ) ولعابه 6 ) وبيضه إلا المذر بفتح الميم وكسر الذال وهو ما تغير بعفونة أو زرقة أو صار دما فإنه نجس بخلاف الممروق وهو ما اختلط بياضه بصفاره من غير نتونة فإنه طاهر 7 ) والخارج من الحيوان بعد الموت بذكاة شرعية من جميع ما تقدم 8 ) والخارج بعد الموت مما ميتتة طاهرة كالسمك والجراد أما الخارج مما ميتته غير طاهرة كالأنعام بعد موتها فهو نجس
س _ ما هو حكم البلغم والصفراء وما سقط من الدماغ وميت الآدمي وما لا دم له والبحري وما ذكي والشعر والزغب
ج _ المذكورات من الأعيان الطاهرة
فالبلغم هو ما يخرج من الصدر منعقدا كالمخاط 10 ) وما يسقط من الدماغ من آدمي أو غيره 11 ) والصفراء ماء أصفر ملتحم يخرج من المعدة يشبه الصبغ الزعفراني لأن المعدة عندنا طاهرة فما خرج منها طاهر ما يستحل إلى فساد كالقيء المتغير 12 ) وميتة الآدمي ولو كافرا 13 ) وميتة ما لا دم له من جميع خشاش
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:287

الأرض كالعقرب والخنفساء والبرغوث بخلاف القمل فميتته نجسة 14 ) وميتة الحيوان البحري من السمك وغيره ولو طالت حياته بالبر 15 ) وجميع ما ذكي بذبح أو نحر أو عقر من غير محرم الأكل بخلاف محرم الأكل كالخنزير والكلب والحمير والبغال والخيل على القول بحرمة الكلب وما بعده فميتة ما ذكر نجسة ولو ذكي أما على القول بكراهة الكلب وما بعده أو على القول بإباحة الخيل فتعمل الذكاة في هاته المذكورات وميتتها طاهرة 16 ) والشعر ولو من خنزير والمراد به ما يشمل الوبر والصوف 17 ) وزغب الريش وهو ما اكتنف القصبة من الجانبين
س - ما هو حكم الجماد ولبن الآدمي وفضلة المباح ومرارته والقلس والقيء والمسك والخمر ورماد النجس ودخانه والدم الذي لم يسفح

ج _ المذكورات هي أيضا من الأعيان الطاهرة بشروط في بعضها 18 ) الجماد هو الجسم الذي ليس بحي ولا هو منفصل عن حي فيشمل النبات بأنواعه وجميع أجزاء الأرض كما تقدم والمائعات كالماء والزيت وليس منها اللبن والسمن وعسل النحل فإنها ليست بجماد لانفصالها عن الحيوان كالبيض ويستثنى المسكر من الجماد ولا يكون إلا مائعا كالمتخذ من عصير العنب وهو الخمر أو من نقيع الزبيب أو التمر أو غير ذلك فإنه نجس ويحد شاربه بخلاف الحشيشة والأفيون والسيكران ونحوها فطاهر لأنها من الجماد ويحرم تعاطيها لتغييبها العقل ولا يحرم التداوي بها في ظاهر الجسد 19 ) ولبن الآدمي ولو كافرا 20 ) ولبن غير محرم الأكل ولو مكروها كالهر والسبع بخلاف لبن محرم الأكل كالخنزير فهو نجس 21 ) وفضلة المباح من روث وبعر وبول وزبل دجاج وحمام وجميع الطيور ما لم يستعمل النجاسة فإن استعملها أكلا أو شربا ففضلته نجسة والفأر من المباح ففضلته إن لم تصل للنجاسة لأن شأنها استعمال النجاسة كالدجاج بخلاف الحمام ونحوه فلا تحكم لنجاسته فضلته إلا إذا تحقق أو ظن استعمالها للنجاسة 22 ) ومرارة غير محرم الأكل من مباح أو مكروه والمراد بها الماء الأصفر الكائن في الجلدة
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:288

المعلومة للحيوان 23 ) والقلس وهو ما تقذفه المعدة من الماء عند امتلائها 24 ) والقيء إذا لم يتغير عن حاله الطعام بحموضة أو غيرها فإن تغير فنجس 25 ) المسك وفأرته ومثله الزباد 26 ) والخمر إذا خلل أو حجر بفعل فاعل فإنه يصير طاهرا وأولى لو تحلل أو تحجر بنفسه 27 ) ورماد النجس كالزبل والروث النجسين وتقيد طهارة رماد النجس بما إذا أكلته النار وانمحق معه أجزاء النجاسة بخلاف ما إذا كان رماده له نوع صلابة فهو باق على نجاسته 28 ) والوقود المتنجس فإنه يطهر بالنار 29 ) ودخان النجس 30 ) والدم الغير المسفوح الجاري من المذكى وهو الباقي في عروق الحيوان أو في قلبه أو ما يرشح من اللحم بخلاف الباقي على محل الذبح فإنه من باقي الدم المسفوح فهو نجس كالذي يوجد في بطنه بعد السلخ
س _ كم هي الأعيان النجسة وما هي
ج _ الأعيان النجسة خمسة عشر وتأتي بأعدادها مفصلة في الأجوبة الآتية
س _ ما هو حكم الميت وما خرج وانفصل منه وما انفصل من حي وما هو حكم الجلد
ج _ من الأعيان النجسة 1 ) ميتة غير الآدمي من كل حيوان بري له نفس سائلة من غنم وبقر وحمار ولو قملة ويعفى عما قل في القمل للمشقة أما ميتة الآدمي فطاهرة كما تقدم 2 ) وكل ما خرج من ذلك الميت بعد موته من بول ودمع ومخاط وبيض وغير ذلك 3 ) وكل ما انفصل منه مما تحله الحياة وكل ما انفصل من حي مما تحله الحياة كاللحم والعظم والعصب والقرن والظلف وهو للبقر والشاة والحافر وهو للفرس والبغل والحمار والظفر وهو للبعير والنعام والأوز والدجاج والسن من جميع الحيوانات ومنه ناب الفيل المسمى بالعاج ورجح بعضهم كراهته تنزيها وكذا قصب الريش من حي أو ميت وهو الذي يكتنفه الزغب وتقدم أن الزغب والشعر طاهران إذ لا تحلهما الحياة والجلد من حي أو ميت كذلك نجس ولو دبغ فلا يصلى
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:289

به أو عليه وذهب أكثر الأئمة إلى طهارته إذا دبغ وتوقف الإمام مالك رضي الله عنه في طهارة الكيمخت وهو الجلد المدبوغ للحمار أو الفرس أو البغل ورجح بعض المتأخرين طهارته فيستعمل في المائعات كالسمن والعسل وتجوز الصلاة به وعلى القول المشهور بنجاسة الجلد المدبوغ فإنه يجوز استعماله في غير المائعات كالحبوب والدقيق والخبز الغير المبلول كما يستعمل في الماء المطلق لأن الماء طهور لا يضره إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه وأما المائعات كالسمن والعسل والزيت وسائر الأدهان والماء الغير المطلق كماء الورد فلا يجوز وضعه فيه ويتنجس بوضعه
س _ ما هو حكم الدم المسفوح والسوداء وفضلة الآدمي وغير المباح ومستعمل النجاسة
ج _ هاته المذكورات من الأعيان النجسة 4 ) فالدم المسفوح هو الذي يسيل عند موجبه من ذبح أو فصد أو جرح 5 ) والسوداء وهو ما يخرج من المعدة كالدم الخالص 6 ) وفضلة الآدمي من بول وعذرة 7 ) وفضلة غير مباح الأكل وهو محرم الأكل كالحمار أو مكروهه كالسبع 8 ) وفضلة مستعمل النجاسة من الطيور كالدجاج وغيره أكلا أو شربا
س _ ما هو حكم القيء والمني والودي والقيح والصديد وما يسيل من الجسد
ج _ هاته المذكورات هي أيضا من الأعيان النجسة 9 ) فالقيء هو ما تقذفه المعدة من الطعام عند تغير المزاج فهو نجس إن تغير عن حال الطعام طعما أو لونا أو ريحا وإن لم يتغير فهو طاهر كما تقدم 10 ) والمني 11 ) والمذي وهو الماء الرقيق الخارج من الذكر أو فرج الأنثى عند تذكر الجماع 12 ) والودي هو ماء حاثر يخرج من الذكر بلا لذة بل يكون خروجه لمرض أو يبس طبيعة أو نحوهما وغالبا يخرج عقب البول 13 ) والقيح وهي المادة الخاثرة تخرج من الدمل 14 ) والصديد وهو الماء الرقيق قد يخالطه دم
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:290
15 ) وكل ما سال من الجسد من نفط نار أو جرب أو حكة ونحو ذلك
س _ ما هو حكم المائع والجامد إذا حلت النجاسة فيه

ج _ إذا حلت النجاسة في مائع كزيت وعسل ولبن وماء ورد ونحوه تنجس ولو كثر المائع وقلت النجاسة كنقطة من بول في قناطير مما ذكر هذا هو المشهور مقابله يقول إن قليل النجاسة لا يضر كثير الطعام كما يتنجس الجامد إذا وقعت فيه نجاسة أو ماتت فيه فأرة ونحوها من كل حيوان ميتته نجسة إن ظن سريان النجاسة في جميعه بأن طال مكثها فيه فإن لم يظن سريانها في جميعه فيتنجس منه بقدر ما ظن سريان النجاسة فيه وهو يختلف باختلاف الأحوال من ميعان النجاسة وجمودها وطول الزمن وقصره فيرفع منه بقدر ما ظن سريانها فيه ويستعمل الباقي ولو شك في سريانها فيه لأن الطعام لا يطرح بالشك هذا كله إذا كانت النجاسة مائعة أو جامدة يتحلل منه شيء بخلاف نجاسة لا يتحلل منها شيء كعظم وسن فلا يتنجس ما ذكر من سقوطها فيها ومن هذا النوع العاج الذي تلبسه النساء ويباشرن به العجين ونحوه
س _ هل يقبل ما تنجس التطهير
ج _ إن المائعات ونحوها إذا حلت فيها نجاسة فإنها تنجس ولا تقبل التطهير بحال كما لا يقبله اللحم الذي طبخ بالنجاسة والزيتون الذي ملح بها والبيض الذي سلق بها والفخار الذي تنجس بشيء غواص كثير النفوذ في أجزاء الفخار بأن كان النجس مائعا كالبول والماء المتنجس والدم إذا مكث مدة يظن سريان
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:291
ما ذكر في أجزائه ومثل الفخار أواني الخشب التي يمكن سريان النجاسة إلى داخلها ويقيد تنجس الفخار بشرطين 1 ) أن يكون النجس الذي حل فيه غير خمر تحجر أو تخلل أما الخمر الذي تحجر أو تخلل فإن إناءه يطهر بالتحجر أو التخلل 2 ) وأن لا يحرق الفخار بالنار فإن أحرق طهر
ويقبل الفخار التطهير إذا حلت فيه نجاسة جامدة كما يقبل غير الفخار التطهير من نحاس وزجاج كالحديد يحمي ويطفأ في النجاسة فلا غوص لها فيه لدفعها بالحرارة
س _ هل يجوز الإنتفاع بالنجاسة وبالشيء المتنجس

ج _ لا يجوز الإنتفاع بالنجاسة بحال إلا في أربع مسائل 1 ) الجلد المدبوغ على ما مر 2 ) ولحم الميتة للمضطر 3 ) والخمر لإساغة غصة فقط فلا يجوز الدواء به ولو تعين وفي غيره من النجاسات خلاف إن تعين ولا يجوز شربه لدفع العطش لأنه يزيده وأجاز ذلك الحنفية والشافعية لدفع الهلاك بعدم الرطوبة لا للعطش نفسه 4 ) والنجاسة توضع في الزرع لنفعه كإطعام البطيخ به لكن البيان عند البيع ويجوز طرح الميتة للكلاب كما يجوز أن يوقد بعظمها على طوب أو حجارة أما الشيء المتنجس فيحرم الإنتفاع به على خصوص فردين 1 ) الآدمي فلا يستعمله أكلا ولا شربا ويكره أن يدهن به جسده وتجب إزالته للصلاة والطواف ودخول المسجد 2 ) والمسجد فلا ينتفع فيه به فلا يستصبح فيه بالزيت المتنجس هذا إذا كان المصباح داخله فإن كان خارجه والضوء فيه جاز وفي غير هذين يجوز الإنتفاع به فيعطى الطعام المتنجس للدواب ويسعى بالماء المتنجس الحيوانات والزرع ويدهن بالزيت المتنجس عجلة ونحوها ويعمل منه صابون وغير ذلك ولا يجوز بيعه لعدم إمكان تطهيره خلافا لابن وهب القائل بالجواز أما إذا أمكن تطهيره كالثوب فيجوز بشرط أن يبين البائع ما حدث له من التنجس
س _ هل يجوز استعمال الحرير
ج _ يحرم على الذكر البالغ العاقل استعمال الحرير الخالص لبسا وفرشا
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:292
وغطاء وأما الخز وهو ما كان سداه من حرير ولحمته من قطن أو كتان فهو مكروه والورع يأمر بتركه لأنه من الشبهات ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ويستثنى من الحرمة الستارة من حرير إذا لم يستند المكلف إليها والبشخانة أي الناموسية
س _ هل يجوز استعمال المحلى بأي النقدين الذهب والفضة

ج _ يحرم على الذكر البالغ العاقل استعمال المحلى بأحد النقدين أو بهما نسجا أو طرزا أوزرا وأولى في الحرمة الحلى نفسه كأسا وحزاما ولو آلة حرب كسكين وخنجر وحربة ويستثنى من الحرمة خمسة أشياء فهي مباحة السيف فتجوز تحليته بأحد النقدين سواء كان في قبضته أو جفيره واشترط العلامة العدوي في إباحة تحلية السيف أن يكون اتخاذه لأجل الجهاد في سبيل الله أما إذا كان لحمله في بلاد الإسلام فلا تجوز تحليته 2 ) والمصحف فتجوز تحليته بهما للتشريف إلا أن كتابته أو كتابة أعشاره أو أجزائه بذلك مكروهة لأنها تشغل القارئ عن التدبر وأما كتب العلم والحديث فلا تجوز تحليتها بأحد النقدين وأجاز البرزلي تحلية الدواة لكتابة المصحف وتحلية الإجازة 3 ) والسن سواء كان واحدا أو متعددا والمراد به ما يشمل الضرس فإذا تخلخل فيجوز ربطه بشريط منهما ومثل الربط عند التخلخل ردها إذا سقط وربطها بما ذكر وإنما جاز ردها لأن ميتة الآدمي طاهرة وكذلك يجوز رد بدلها من طاهر وأما من ميتة فقولان بالجواز والمنع وعلى القول بالمنع فيجب عليه قلعها عند كل صلاة ما لم يتعذر عليه ذلك 4 ) والأنف يتخذ
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:293
من أحدهما 5 ) والخاتم يتخذ من خصوص الفضة بشرطين 1 ) إذا كان وزنه درهمين شرعيين فأقل 2 ) وكان متحدا لا متعددا ولو كان المتعدد درهمين فأقل فيحرم كما لو كان ذهبا أو بعضه ذهبا إلا أن يقل الذهب عن الفضة فيكره ولو تميز عن الفضة وكذا لو طلي بالذهب واتخاذ الخاتم بشرطيه المتقدمين مندوب كما يندب كونه باليد اليسرى وجعل فصه للكف لأنه أبعد عن العجب ويجوز نقش الخواتم ونقش أسماء أصحابها وأسماء الله تعالى فيها وهو قول مالك رضي الله عنه ويكره التختم بالحديد والنحاس ونحوهما
س _ هل يجوز اتخاذ الإناء من أحد النقدين للقنية والإناء المغشى بأحدهما والمضبب والمطلى

ج _ يحرم على المكلف ذكرا كان أو أنثى اتخاذ إناء من ذهب أو فضة ولو لم يستعمله بالفعل فلا يجوز اتخاذه للإدخار أو لعاقبة الدهر أو للكراء ونحوه أو للتزين به على رف ونحوه بخلاف الحلي يتخذه الرجل لعاقبة الدهر فجائز لأن الحلي يجوز استعماله للنساء والإناء لا يجوز استعماله للرجال ولا للنساء كما يحرم الإناء من الذهب أو الفضة إذا غشى ظاهره بنحاس أو رصاص أو قزدير وكذلك يحرم تضبيب الإناء المتخذ من الخشب أو الفخار أو الإناء الصيني والتضبيب ربط كسره أو شقه بأحد النقدين وأما الإناء من النحاس أو الحديد ومنها الركاب إذا طلي بأحدهما فالمشهور فيه الجواز
س _ هل يباح استعمال الجواهر وما الذي يباح للمرأة من الحرير والذهب والفضة
ج _ إن الجواهر كالياقوت والزبرجد واللؤلؤ والبلور ولا يحرم اتخاذه ولا استعمال أوانيه ويجوز للمرأة الملبوس من الحرير والذهب والفضة والمحلى بهما ولو بعلا أو قبقابا لأنهما من الملبوس ويلحق بالملبوس ما شابهه من فرش ومساند وزر وما علق بشعر ولا يجوز لها ما لم يكن ملبوسا ولا ملحقا به كالمرود
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:294
والسرير والأواني من أحد النقدين والمشط والمكحلة والمدية كما لا يجوز لها تحلية ما ذكر بهما ولا تحلية سيفها إن كان لها سيف وإنما حرم عليه تحلية السيف لأنه من زينة الرجال
خلاصة الأعيان الطاهرة والنجسة
الأعيان الطاهرة ثلاثون الحي ولو خنزيرا وعرقه ودمعه ومخاطه وبيضه إلا المذر والخارج بعد الموت بذكاة شرعية والخارج بعد الموت مما ميتته طاهرة والبلغم وما يسقط من الدماغ والصفراء وميتة الآدمي ولو كان كافرا وميتة ما لا دم له

وميتة البحري وجميع ما ذكي من غير محرم الأكل والشعر ولو من خنزير وزغب الريش والجماد المسكر ولا يكون إلا مائعا فإنه نجس يحد شاربه بخلاف الحشيشة ونحوها فهي من الطاهر ويحرم تعاطيها ولا يحرم التداوي بها في ظاهر الجسد ولبن الآدمي ولو كافرا ولبن غير محرم الأكل ولو مكرها وفضلة المباح ما لم يستعمل النجاسة ومرارة غير محرم الأكل والقلس والقيء إذا لم يتغير عن حالة الطعام والمسك وفأرته ومثله الزباد والخمر إذا تخلل أو تحجر ورماد النجس إذا أكلته النار والوقود المتنجس يطهر بالنار ودخان النجس والدم الغير المسفوح الجاري من المذكى
والأعيان النجسة خمسة عشر ميتة غير الآدمي مما له نفس سائلة وكل ما خرج من ذلك الميت بعد موته وكل ما انفصل منه أو من حي مما تحله الحياة ومن ذلك اللحم والعظم والعصب والقرون والظلف والحافر والسن ومنه ناب الفيل ورجحت كراهته والجلد من حي أو ميت ولو دبغ وذهب أكثر الأئمة إلى طهارته بالدبغ وعلى المشهور من القول بنجاسته فيجوز استعماله في غير المائعات كما يستعمل في الماء المطلق
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:295
والدم المسفوح والسوداء وفضلة الآدمي وفضلة غير مباح الأكل وفضلة مستعمل النجاسة والقيء والمني والمذي والودي والقيح والصديد وكل ما سال من الجسد من نفط نار ونحوه وإذا حلت النجاسة في مائع تنجس ولو كثر المائع وقلت النجاسة وقيل إن قليل النجاسة لا يضر كثير الطعام كما يتنجس الجامد إن ظن سريان النجاسة في جميعه فإن لم يظن سريانها في جميعه فيتنجس منه بقدر ما ظن سريانها فيه وإذا كانت النجاسة لا يتحلل منها شيء كالعظم فلا يتنجس ما سقطت فيه ولا تقبل المائعات التي حلت فيها النجاسة التطهير كما لا يقبله اللحم الذي طبخ بها والفخار الذي تنجس بغواص إن كان النجس غير خمر تحلل أو تحجر ولم يحرق الفخار بالنار

ولا يجوز الانتفاع بالنجاسة إلا في أربع مسائل الجلد المدبوغ ولحم الميتة للمضطر والخمر لإساغة غصة فقط والنجاسة توضع في الزرع لنفعه بشرط البيان عند البيع والشيء المتنجس يحرم الإنتفاع به على الآدمي وعلى المسجد فلا يستصبح فيه بالزيت المتنجس إذا كان المصباح داخله وفي سوى هذين يجوز الإنتفاع به فيعطى الطعام المتنجس للدواب ويسقى بالماء المتنجس الزرع والدواب ولا يجوز بيعه لعدم إمكان تطهيره فإن أمكن كالثوب جاز لشرط البيان عند البيع ويحرم استعمال الحرير على الذكر البالغ العاقل وأما الخز فهو مكروه إلا الستارة والبشخانة فجائزتان كما يحرم عليه استعمال المحلى بأحد النقدين أو بهما وتستثنى خمسة أشياء السيف والمصحف والسن كان واحدا أو متعددا والأنف والخاتم من فضة بشرطين إذا كان وزنه درهمين فأقل وكان متحدا
واتخاذ الخاتم بشرطيه مندوب كما يندب كونه في اليسرى وجعل فصه للكف ويحرم على المكلف ذكرا وأنثى اتخاذ إناء من النقدين ولو لم يستعمله ولو كان للإدخار أو لعاقبة الدهر أو للكراء أو للتزين كما يحرم ما غش ظاهراه بنحاس ونحوه وما ضبب بأحدهما أما المطلي بأحدهما وكان من نحاس أو حديد فجائز ويباح استعمال الجواهر بجميع أنواعها ويجوز للمرأة الملبوس من الحرير والذهب والفضة والمحلى بهما وما يلحق بالملبوس من فرش ومساند
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:296.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islem-ihsen.forumarabia.com
 
الطاهر والنجس-الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية-.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحج-الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية-.
» الوضوء-الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية-.
» الغسل-الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية-.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه  :: الشريعة :: الشريعة على مذهب السادة المالكية س و ج-
انتقل الى: