س _ ما هي الزكاة في اللغة والإصطلاح وما هو حكمها
ج _ الزكاة في اللغة النمو والزيادة
وفي الإصطلاح إخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه إن تم الملك وحول غير المعدن والحرث وتطلق الزكاة أيضا على نفس المال المخرج وحكمها أنها ركن من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام
س _ على من تجب الزكاة
ج _ الزكاة فرض عين على الحر المالك للنصاب من النعم والحرث والعين إن تم الحول في غير الحرث وغير المعدن والركاز ووصل الساعي إلى محل الماشية في خصوص زكاة النعم
س _ كم هي أنواع الزكاة وما هو النصاب
ج _ أنواع الأموال التي تخرج منها الزكاة ثلاثة 1 ) النعم وهي الإبل والبقر والغنم فلا تجب الزكاة في خيل وحمير وبغال وعبيد 2 ) والحرث وهي الحبوب وذوات الزيوت الأربع والتمر والزبيب
فلا تجب في الفواكه
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:160
كالتين والرمان 3 ) والعين وهو الذهب والفضة
فلا تجب في معادن غير عين فإذا جعلت الأنواع التي تجب فيها الزكاة عروضا للتجارة فإنها تزكى زكاة إدارة أو احتكار كما سيأتي والنصاب هو في اللغة الأصل
وفي الإصطلاح القدر الذي إذا بلغه المال وجبت الزكاة فيه
س _ كم هي شروط وجوب الزكاة وما هي
ج _ شروط وجوبها أربعة الأولى أن يكون المزكي حرا كان ذكرا أو أنثى ولو كان غير مكلف كالصبي والمجنون ويخاطب بالإخراج عنهما وليهما فليس التكليف من شروط وجوبها خلافا لأبي حنيفة في أنها تجب على خصوص المكلف كغيرها من أركان الإسلام وإذا حكم القاضي المالكي بلزوم زكاة مال المجنون والصبي فلا ينفعهما بعد ذلك مذهب أبي حنيفة القائل بعدم وجوبها عليهما لأن حكم القاضي يرفع الخلاف ولا تجب على الرقيق ولو كانت فيها شائبة حرية الثاني ملك النصاب فلا تجب على غير المالك كالغاصب والمودع عنده هذان الشرطان عامان في جميع أنواع الزكاة الثلاثة
الثالث تمام الحول وهذا خاص بالماشية والعين من غير المعدن والركاز أما المعدن فتجب فيه باخراجه وأما الركاز فتجب فيه إذا احتاج إلى كبير عمل ونفقة والإفقية الخمس كما سيأتي
وأما زكاة الحرث فتجب بالطيب وطيب كل شيء بحسبه
الرابع مجيء الساعي وهو خاص بزكاة الماشية
س _ كم هو النصاب في زكاة الماشية من الإبل وما هو نوع المخرج وكم هو عدده
ج _ النصاب في الإبل تبتدئ من خمس ففي خمس إلى تسع شاة من الضأن سواء كان ذكرا أو أنثى إذا كان جل غنم البلد هو الضأن فإن كان جله المعز أخرجت شاة من المعز فإن تطوع بإخراج الضأن أجزأه لأنه الأصل والأفضل ويجبر الساعي على قبول الضأن وفي عشرة إلى أربع عشرة شاتان
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:161
مائتين شاتان
وفي مائتين وشاة إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع من الشياه ثم لكل مائة شاة سواء كانت جذعة أو جذعا فلا يتغير الواجب بعد الأربعمائة إلا بزيادة مائة
س _ ما هي الأصناف التي يضم بعضها لبعض في زكاة الماشية
ج _ تضم في زكاة الإبل البخت للعراب والبخت إبل خراسان ذات سنامين فإذا اجتمع من الصنفين خمسة ففيها شاة ويضم في زكاة البقر الجاموس للبقر فإذا ملك من كل منها خمسة عشر وجب في الثلاثين تبيع ويضم في زكاة الغنم الضأن للمعز فإذا ملك من كل منهما عشرين وجب في الأربعين شاة
س _ ما هو الحكم إذا وجبت ذات واحدة في صنفين وإذا وجب أكثر من ذات واحدة
ج _ إذا وجبت ذات واحدة في صنفين خير الساعي في أخذها من أي صنف شاء إذا تساوى الصنفان كخمسة عشر من الجواميس ومثلها من البقر فإن لم يتساويا أخذ من الصنف الأكثر أفرادا وإن وجب في الصنفين شاتان فيأخذ من كل صنف واحدة ان تساوى كستة وأربعين من البخت ومثلها من العراب فيأخد من كل منهما حقة ويأخد من كل صنف واحدة إذا لم يتساويا بشرطين 1 ) أن يكون الأقل من الصنفين نصابا بانفراده تجب فيه الزكاة 2 ) وأن يكون غير وقص بأن يكون موجبا للشاة الثانية والوقص هو ما بين الفريضتين من كل الأنعام فلا يزكى بخلاف الوقص في الحرث والعين فيزكى مثاله مائة وعشرون ضأنا وأربعون معزا فالأقل وهو أربعون نصاب وهو غير وقص لأنه هو الذي أوجب الثانية فتؤخذ منه واحدة ومن الأكثر واحدة فان عدم الشرطان او احدهما فالشاة الثانية تؤخد من الاكثر كالشاة الأولى فمثال ما اختل فيه الشرطان مائة وعشرون ضأنا وثلاثون معزا ومثال ما اختل فيه الشرط الثاني مائة وواحد وعشرون ضأنا وأربعون معزا فالأقل نصاب إلا أنه لم يوجب الشاة الثانية وإن وجب في الصنفين ثلاث
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:162
وفي خمس عشرة إلى تسعة عشرة ثلاث شياه وفي عشرين إلى أربع وعشرين أربع شياه وفيما زاد على هذا القدر يصبح الإخراج من جنس الإبل ففي خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض أوفت سنة ودخلت في الثانية ولا يكفي ابن مخاض ولا ابن لبون إلا إذا عدمت بنت المخاض فيكفي ابن لبون إن كان عنده وإلا كلفه الساعي بنت مخاض وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون أوفت سنتين ودخلت في الثالثة ولا يجزئ عنها حقة ولو لم توجد بنت لبون أو وجدت وهي معيبة وتجزئ الحقة عن بنت لبون وفي ست وأربعين إلى ستين حقة بكسر الحاء أوفت ثلاث سنين ولا يجزئ عنها جذع وفي إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة أوفت أربعا وفي ست وسبعين إلى تسعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين إلى مائة وتسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون فالخيار في ذلك للساعي لا لرب المال عند وجود الأمرين أو فقدهما وتعين على الساعي أخذ ما وجد عند رب المال من الحقتين أو بنات اللبون الثلاث ثم إن زادت عن المائة والتسعة والعشرين ففي كل عشر يتغير الواجب فيجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة
س _ كم هو نصاب البقر وكم هو المخرج
ج _ نصاب البقر يبتدئ من الثلاثين ففي كل ثلاثين تبيع وهو ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة وفي كل أربعين مسنة أنثى أوفت ثلاثا ودخلت في الرابعة ويكون المخرج مسنة إلى تسع وخمسين وفي الستين تبيعان وفي السبعين مسنة وتبيع وفي الثمانين مسنتان وفي التسعين ثلاثة أتبعة وفي مائة مسنة وتبيعان وفي مائة وعشر مسنتان وتبيع
وفي مائة وعشرين يخير الساعي في أخذ ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة
س _ كم هو نصاب الغنم وكم هو المخرج
ج _ يبتدئ نصاب الغنم بأربعين ففي أربعين منها إلى مائة وعشرين جذعة أو جذع ذو سنة ودخل في الثانية وفي مائة وإحدى وعشرين إلى
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:163
شياه وتساويا كمائة وواحدة ضأنا ومثلها معزا فيؤخذ من كل صنف واحدة ويخير الساعي في الثالثة فيأخذ من أي الصنفين شاء وإن لم يتساويا فيجري الحكم السابق في الاثنتين فإن كان الأقل نصابا غير وقص أخذت منه واحدة وآخذ الباقي من الأكثر
وإلا أخذ الجميع من الأكثر
س _ ما هو حكم مستعمل الحيلة فرارا من الزكاة
ج _ لا تنفعه حيلته ويعامل بنقيض مقصوده فتؤخذ منه الزكاة جبرا كمن أبدل ما فيه الزكاة بما لا تكون فيه وسواء أبدلها بنوعها كأن يبدل خمسة من الإبل بأربعة أو بغير نوعها كأن يبدل الإبل بغنم أو عكسه بعروض أو بعين بأن يبيعها بدنانير أو دراهم فتؤخذ الزكاة سواء كان الإبدال بعد تمام الحول او كان قبل الحول ان قرب كشهر فان كان الابدال قبل الحول بأكثر من شهر فإنه لا يؤخذ بزكاتها
ومن الحيل الباطلة أن يهب ماله أو بعضه لولده أو عبده قرب الحول ليأتي الحول عليه ولا زكاة عليه ثم ينزعه منه ليكون في زعمه ابتداء ملكه
وقد يقع هذا للزوج مع زوجته ثم يقول لها ردي إلى ما وهبته لك بقصد إسقاط الزكاة عنه فتؤخذ منه ولا تنفعه هاته الحيلة
س _ هل يزكي صاحب الماشية الراجعة إليه بعد بيعها
ج _ يبنى المزكي على الحول الأصلي في الماشية الراجعة إليه بعد بيعها بعيب أو فلس نزل بمشتريها أو الفساد في البيع فيزكيها لحولها وكأنها لم تخرج عن ملكه
أما إذا رجعت إليه باقالة فيستقبل بها حولا جديدا ولا يبني على الحول الأصلي لأن الإقالة ابتداء بيع
ومثل الإقالة الهبة والصدقة في استقبال العام الجديد
س _ ما هو الحكم إذا لم يكمل النصاب إلا بالنتاج أو بالإبدال
ج _ كمال النصاب يوجب الزكاة ولو كان كماله بنتاج كما لو كان عنده من النوق أو من البقر أو من الغنم دون النصاب فنتجت عند الحول أو عند
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:164
مجيء الساعي ما يكمل النصاب فتجب فيها الزكاة
ويجب في ذلك النصاب أيضا الزكاة ولو صار كله نتاجا
ولا يلزم من وجوب الزكاة في النتاج الأخذ منه بل يكلف ربها بشراء ما يجزئ ووجوب الزكاة في النتاج ولو كان من غير الصنف الأصلي كما لو نتجت الإبل أو البقر غنما تزكى على حول الأمهات زكاة نوعها إن كان فيها نصاب فإذا ماتت الأمهات كلها زكى النتاج على حول الأمهات حيث كان فيه نصاب
كما تجب الزكاة
ولو كان كمال النصاب بسبب إبدال من نوعها كما لو كانت أربعة من الإبل فأبدلها بخمس منها ولو قبل الحول بيوم بخلاف ما لو أبدلها بغير نوعها فإنه يستقبل بها الحول
س _ ما هي الفائدة من النعم وهل تضم للنصاب
ج - الفائدة من النعم هو ما تجدد من النعم بهبة أو صدقة أو شراء وليست هاته الفائدة بالفائدة التي ستأتينا وهي ما تجددت لا عن مال او عن مال مقتنى والفائدة من النعم تضم إلى النصاب ولو كانت الفائدة بشراء فمن كان عنده نصاب من النعم كخمس من الإبل فاستفاد بهبة أو شراء ونحوهما ما يكمل نصابا آخر كأن يضم الفائدة للأول الذي كان عنده ويزكيه معه فتكون عليه شاتان بعد أن كان عليه واحدة ولو ملك الفائدة قبل الحول بيوم
ولا يستقبل بهاته الفائدة حولا بخلاف الفائدة في العين فإنه يستقبل بها كما يأتي
ولا تضم الفائدة من النعم لأقل من نصاب سواء كانت هي نصابا أم لا ويستقبل بها حولا وتضم الأولى لها
والحول من وقت تمام النصاب بالفائدة
بخلاف النتاج والإبدال المتقدمين فهما يضمان ولو لأقل من النصاب
س _ ما هو حكم الماشية العاملة والمعلوفة والمتولدة من النعم والوحش
ج _ تجب الزكاة في الماشية العاملة في حرث أو حمل أو نحوهما وفي المعلوفة ولو في جميع العام وتنزل منزلة السائمة في وجوب الزكاة فيها
أما المتولدة من النعم والوحش فلا تجب فيها الزكاة كما لو ضربت فحول الظباء
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:165
إناث الغنم أو العكس
س _ هل تجب الزكاة على شريك من الشركاء في الماشية
ج _ الشركاء في الماشية المتحدة النوع حكمهم كحكم المالك الواحد في الزكاة
للشركة في الماشية ثلاث صور 1 ) أن توجب الشركة التخفيف كثلاثة شركاء لكل واحد أربعون شاة من الغنم فعليهم شاة واحدة على كل منهم ثلثها
فالخلطة أثرت التخفيف ولو كانوا متفرقين لكان على كل واحد شاة 2 ) وأن توجب تغيير السن كاثنين لكل منهما ست وثلاثون من الإبل فعليهما جذعة على كل نصفها فلو كانا متفرقين لكان على كل بنت لبون 3 ) وأن توجب التثقيل كائنين لكل منهما مائة من الغنم وشاة فعليهما ثلاث شياه ولولا الخلطة لكان على كل منهما شاة واحدة
س _ بكم من شرط يكون الشركاء كالمالك الواحد
ج _ _ لا يكونون كالمالك الواحد إلا بثلاثة شروط الأول أن ينوي كل واحد من الشريكين أو الشركاء الخلطة الثاني أن يكون كل منهما أو منهم تجب عليه الزكاة بأن يكون حرا مسلما مالكا لنصاب تم حوله
فإن كان أحدهما تجب عليه فقط وجبت عليه وحده الثالث أن يجتمع الشريكان أو الشركاء بالملك للذات أو لمنفعتها بإجارة أو إعارة في الأكثر من الأمور الخمسة الآتية وأولى اجتماعهما في جميعها وهاته الأمور الخمسة هي 1 ) المراح بفتح الميم وهو المحل الذي تقيل فيه الماشية أو الذي تجتمع فيه آخر النهار ثم تساق منه إلى المبيت 2 ) والماء بأن تشرب من ماء واحد 3 ) والمبيت 4 ) والراعي سواء كان متحدا أو متعددا يرعى الجميع بإذنهما 5 ) والفحل يضرب بإذنهما إذا كان من صنف واحد
س _ ما هو الحكم إذا أخذ الساعي من أحد الشركاء
ج _ إذا أخذ الساعي من أحد الشريكين رجع المأخوذ منه على صاحبه
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:166
الذي لم يؤخذ منه بنسبة عد ما لكل منهما بقيمة المأخوذ
وتعتبر القيمة من وقت الأخذ لا وقت الرجوع
س _ هل يأخذ الساعي الخيار من الماشية
ج _ يتعين على الساعي أخذ الوسط فلا يأخذ من خيار الماشية ولو انفرد الخيار عند المزكي كما لو كان عنده ست وثلاثون من الحقاق أو من المخاض أو ذات اللبن فلا يأخذ عنها إلا بنت لبون سليمة ولا يأخذ من الأعلى إلا إذا تطوع بذلك المزكي ولا يأخذ من شرار الماشية إلا إذا رأى أن أخذ المعيبة المستوفية للسن الواجب شرعا أحظى للفقراء ككونها أكثر لحما أو أكثر ثمنا
س _ هل تجزئ الزكاة في الماشية إذا أخرجها المالك للنصاب قبل مجيء الساعي
ج _ مجيء الساعي شرط وجوب وصحة
فلا تجب الزكاة إلا بمجيئه ولا يصح إخراجها قبل المجيء ولا تجزئ إلا إذا تخلف الساعي عن المجيء فإن إخراجها قبل مجيئة مجزئ
فإن لم يكن ساع فوجوب الزكاة يكون لمجرد مرور الحول
ويندب للساعي أن يكون خروجه في أول الصيف لاجتماع المواشي إذ ذاك على المياه
س _ ما هو الحكم إذا مات رب الماشية قبل مجيء الساعي
ج _ إذا مات ربها قبل مجيء الساعي فالوارث يستقبل بالماشية حولا جديدا ولو مات ربها بعد تمام الحول لأنه ملكها قبل الوجوب على الميت
هذا إذا لم يكن للوارث نصاب من ماله الخاص
فإن كان له نصاب ضم ما ورثه للنصاب وزكى الجميع كما تقدم
س _ هل تجب الزكاة في ما ذبح أو بيع بعد المجيء
ج _ لا تجب الزكاة فيما ذبحه أو باعه المالك قبل مجيء الساعي إذا لم يقصد الفرار من الزكاة
وتجب بعد المجيء فإن قصد الفرار أخذت منه مطلقا قبل المجيء وبعده
وتجب الزكاة من رأس المال إن مات ربها بعد مجيء
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:167
الساعي فيأخذها الساعي وإذا ماتت الماشية بعد المجيء أو ضاعت بلا تفريط من ربها فلا تجب فيها الزكاة
س _ كم هو النصاب في زكاة الحرث وما هي أصناف الحرث
ج _ النصاب في زكاة الحرث خمسة أوسق فأكثر
والوسق بفتح الواو وسكون السين ستون صاعا
وزكاة الحرث تجب في عشرين صنفا القمح والشعير والسلت والعلس والذرة والدخن والأرز
والقطاني السبعة الحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس والجلبان والبسيلة وذوات الزيوت الأربع الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل الأحمر والتمر والزبيب ولا تجب الزكاة في غير هاته الأصناف كالتين والرمان والتفاح وسائر الفواكه وبزر كتان وسلجم وجوز ولوز ولا في التوابل وهي الفلفل والكزبرة والأنيسون والشمار والكمون والحبة السوداء
س _ كم هو القدر المخرج في زكاة الحرث ومن أي شيء يخرج وهل فيها وقص
ج _ القدر المخرج هو العشر إن لم تسق الأرض بآلة بأن سقيت بالمطر أو النيل أو العيون أو السيح ولو أشترى المزكي السيح ممن نزل في أرضه أو أنفق عليه نفقة حتى أوصله إلى أرضه ويكون القدر نصف العشر إن سقيت الأرض بآلة كالسواقي والدواليب والدلاء والزكاة تكون من حب السمسم والقرطم حب الفجل الأحمر لا من حب الزيتون فلا بد من الإخراج من زينة سواء عصره او اكله او باعه ولا يجزى الاخراج من الثمن أو القيمة
وهذا إذا أمكن معرفة قدر الزيت ولو بالتحري فإن لم يكن أخرج من قيمته إن أكله أو أهداه أو من ثمنه إن باعه
وإن لم يكن للزيتون زيت كزيتون مصر أخرج الزكاة من ثمنه إن باعه أو من قيمته إن أكله أو أهداه كما يخرج الزكاة من ثمن ما لا يجف من عنب ورطب أو من قيمته ولا يجزئ الإخراج من حبه
وأما ما يجف فلا بد من الإخراج من حبه ولو أكله أو باعه رطبا ويتحرى ومثل ما تقدم الأخضر
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:168
من القطاني فتخرج الزكاة من الثمن أو القيمة بشرط أن يكون شأنه عدم اليبس ويقدر الجفاف إن أخذ من الحبوب أو الرطب أو العنب شيء بعد إفراكه وقبل يبسه وإن لم يجف عادة كعنب مصر ورطبها والفول المسقاوي
وتقدير جفافه بالتخريص بأن يقال ما قدر هذا الرطب بعد جفافه فإذا قيل النصف مثلا اعتبر الباقي ليخرج منه الزكاة
س _ ما هو الحكم إذا سقي الزرع بالآلة وبغيرها
ج _ إذا سقي الزرع نصفه بالآلة ونصفه بغيرها ألحق كل نصف بحكمه
فأحد النصفين فيه العشر والنصف الآخر فيه نصف العشر
فإن اختلفت الأجزاء كالثلث والثلثين فقولان مشهوران قبل يجري على كل جزء حكمه الخاص به من العشر أو نصف العشر وقيل يغلب الجزء الأكثر فتخرج الزكاة على حسبه
س _ ما هي الأشياء التي يضم بعضها لبعض في زكاة الحرث
ج _ تضم القطاني السبعة لبعضها لأنها جنس واحد في الزكاة
فإذا اجتمع من جميعها أو من اثنين منها مافية الزكاة زكاه
وأخرج من كل صنف منها ما ينوبه
وأجزأ إخراج الأعلى أو المساوي عن الأدنى لا العكس
ويضم القمح والشعير والسلت وهو المسمى بشعير النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن الثلاثة جنس واحد والعلس حب طويل يشبه البر في اليمن والذرة والدخن والأرز كل واحد منها جنس على حدة فلا تضم لبعضها بل يعتبر كل واحد بانفراده وذوات الزيوت الاربع كل منها جنس فلا تضم لبعضها
والزبيب جنس والتمر جنس فلا يضمان
وتضم أصناف كل جنس لبعضها ويعتبر الأرز والعلس في الزكاة بقشره الذي يخزن به كالشعير فإذا كان فيما ذكر نصاب بقشره زكاه ولو كان بعد التنقية أقل
س _ ما هو زمن الوجوب لأداء زكاة الحرث
ج _ وجوب الزكاة بإفراك الحب وهو طيبه وبلوغه حد الأكل منه
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:169
واستغناؤه عن السقي
ويكون في الثمر بطيبه وهو الزهو في بلح النخل وظهور الحلاوة في العنب
س _ ما الذي يحسب من الأوسق الخمسة
ج _ يحسب منها ما أكله المزكي وما وهبه أو تصدق به أو استأجر به للحصاد وغيره بعد الإفراك أو الطيب ولا يحسب ما أكلته الدابة حال درسها وأما ما أكلته حال ربطها فيحسب
س _ ما هي الأصناف التي يدخلها التخريص وما هو حكم الجائحة بعده
ج _ التخريص لا يكون إلا في التمر والعنب
والتخريص هو التحزير
ويكون بعد الطيب لا قبله
فيأتي رب الحائط بعارف يخرص ما في حائطه من التمر والعنب كل شجرة على حدة
وإن أصابته بعد التخريص جائحة من أكل طير أو جيش أو نحوهما اعتبرت في السقوط فيزكي ما بقي إن وجبت فيه الزكاة وإن زادت الثمرة على قول العارف وجب الإخراج عن ذلك الزائد ويؤخذ الواجب من الصنف الوسط للتمر والعنب لا من الأعلى ولا من الأدنى ولا من كل نوع للمشقة الحاصلة من ذلك إلا أن يتطوع المزكي بدفع الأعلى
وأما غير التمر والعنب من سائر الحبوب فتؤخذ الزكاة من كل صنف بحسب قدره قل أو كثر
س _ كم هو النصاب في زكاة العين وكم هو المخرج وهل فيها وقص
ج _ النصاب في العين الذهب والفضة مائتا الدراهم شرعي فأكثر أو عشرون دينارا شرعية فأكثر أو ما اجتمع من الدراهم والدنانير كمائة درهم وعشرة دنانير سواء كانت مسكوكة أم لا كالسبائك والتبر والأواني والحلي الحرام كالحياصة للذكور وعدد الخيل
ولا قص في العين كالحرث
والمخرج
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:170
هو ربع العشر
ففي العشرين دينارا ربع وفي المائتي درهم خمسة دراهم
والوجوب في الدنانير والدراهم يكون في الخالصة والرديئة المعدن وفي الكاملة الوزن وفي المغشوشة وهي المخلوطة بالنحاس وفي الناقصة الوزن نقصا لا يحطها عن الرواج كالكاملة كنقص حبة أو حبتين فإن لم ترج كالكاملة حسب الخالص وزكي عليه إن بلغ نصابا واعتبر الكمال في الناقصة بزيادة دينار أو أكثر
ووزن الدرهم الشرعي خمسون حبة وخمسا حبة من الشعير الوسط
ووزن الدينار اثنتان وسبعون حبة من الشعير الوسط
فلا زكاة في النحاس والرصاص وغيرهما من المعادن ولو سكت
س _ هل تزكى العين المغصوبة والضائعة والمودعة
ج _ إن العين المغصوبة والضائعة تزكى بعد قبضها من الغاصب أو وجودها بعد الضياع لعام واحد مضى ولو مكثت عند الغاصب أو بقيت ضائعة أعواما كثيرة فلا تزكى ما دامت عند الغاصب أو ضائعة
أما العين المودعة فتزكى بعد قبضها لكل عام مضى مدة إقامتها عند الأمين
س _ هل يزكى الحلي الجائز
ج _ لا زكاة في الحلي الجائز ولو كان لرجل كقبضة سيف للجهاد وسن وأنف وخاتم فضة مأذون فيه
هذا إذا كان الحلي صحيحا فإن تهشم أو تكسر ففيه التفصيل الآتي فإن تهشم وجبت زكاته سواء نوى أم لا أو لا نية له
وإن تكسر فإن نوى عدم إصلاحه أو لا نية له فالزكاة وإن نوى إصلاحه فلا زكاة فيه
س _ ما هو حكم الحلي المعد للعاقبة أو لمن سيوجد أو لصداق أو تجارة
ج _ يزكى الحلي المعد للعاقبة والمعد لمن سيوجد له من زوجة أو بنت أو نحوهما
ويدخل في هذا حلي المرأة الذي اتخذته بعد كبرها ولم تتزين به لعاقبة الدهر أو لمن سيوجد لها والحلي المعد لصداق أو لشراء جارية به والحلي الذي نوى به صاحبة التجارة
أما الحلي المحرم كالأواني والمرود والمكحلة
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:171
ولو لامرأة فتجب فيه الزكاة
وإن طرزت الثياب بسلوك الذهب أو الفضة فيزكى وزنها إن علم وأمكن نزع العين بلا فساد وإن لم يمكن تحري ما فيها من العين وزكي
س ما هو حكم ما حصل من العين بعد أن لم يكن
ج _ ما حصل من العين بعد أن لم يكن ثلاثة أقسام ربح وغلة مكتر وهي من الربح عند ابن القاسم وفائدة
س _ ما هو حكم الربح وغلة المكتري ومن أين يبتدئ حولهما
ج _ الربح هو ما زاد على ثمن الشيء المشترى للتجارة بسبب بيعه وحوله حول أصله
فمن ملك دون نصاب ولو درهما أو دينارا في المحرم فتاجر فيه حتى ربح تمام نصاب فحوله من محرم
فإن تم بعد الحول بكثير أو قليل زكاه حينئذ
وإن تم في أثنائه صبر لتمام حوله وزكاه إلا إنه إذا زكاه بعد الحول بمدة انتقل حوله ليوم إخراج الزكاة كمن ملك دون نصاب في المحرم ناقصا وتم النصاب في رجب فإنه يزكيه حينئذ ويصير حوله في المستقبل رجبا
وما تقدم من أن حول الربح حول أصله سواء كان رأس المال الذي تاجر به غير دين في ذمته أو كان دينا
فمن تسلف عشرين دينارا مثلا فاشترى بها سلعة للتجارة أو اشترى سلعة بعشرين في ذمته في المحرم ثم باعها بعد مدة قليلة أو كثيرة بخمسين فالربح ثلاثون تزكى لحلول أصلها وهو المحرم وأما العشرون التي هي رأس المال فلا تزكى لأنها في نظير الدين إلا إذا كان عنده عوض مالي يقابل الدين فإنها تزكى أيضا وغلة الحيوان أو العقار أو غيرهما الذي اكتري بعين لأجل التجارة حولها حول أصلها وهي التي اكترى بها ذلك الشيء فهي كالربح فمن ملك نصابا أو دونه في المحرم فاكترى به دارا أو دابة للتجارة ثم أكراها لغيره في رجب مثلا بأربعين دينارا فإنها تزكى في المحرم وما ذكر من أن الربح حوله حول أصله ولو كان رأس المال دينا يجري هنا في غلة المكتري للتجارة فان كانت الغلة غلة مشتر للتجارة او غلة مكتر للقنية كالسكنى أو الركوب فأكره لأمر حدث فإنه يستقبل بها حولا بعد قبضها لأنها من الفوائد
س _ ما هي الفائدة وكم هي أقسامها وما حكمها
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:172
ج _ المراد بالفائدة المال الذي لم يكن سببه ربح التجارة ولا غلتها وهي قسمان 1 ) ما تجددت عن غير المال كعطية وإرث ودية وصداق قبضته من زوجها 2 ) وما تجددت عن مال غير مزكى كثمن شيء مقتنى عنده من عرض وعقار وفاكهة وماشية مقتناة
وحكمها بقسميها أنه يستقبل بها حولا ولو أخر قبضها فرارا من الزكاة وتضم الفائدة الناقصة عن النصاب للفائدة التي ملكت بعدها فمن استفاد عشرة في المحرم ومثلها في رجب فمبدأ الحول رجب فيزكي العشرين في رجب المستقبل وضم الأولى للثانية مشروط بأن لا تنقص الفائدة بعد مرور الحول عليها كاملة
فإن نقصت فلا تضم لما بعدها لأن حولها قد تقرر بل يزكى كل من الفائدتين في حوله الخاص به إن بلغ كل منهما نصابا
س _ هل يزكى الدين وما هي شروط زكاته
ج _ يزكى الدين بعد قبضه لسنة فقط ولو أقام عند المدين أعواما
وتعتبر السنة من يوم ملك أصله أو من يوم زكاة استمر أصله عند صاحبة عاما
ومحل تزكيته لسنة فقط إذا لم يؤخره فرارا من الزكاة
فإن أخره فرارا زكاه لكل عام مضى
ولزكاته لسنة أربعة شروط 1 ) أن يكون أصله عينا في يده فيسلفها أو عروض تجارة ملكها بشراء وكان محتكرا وباعها بثمن معلوم دينا لأجل ولا زكاة إن كان الدين عرضا إلا إذا كان مدبرا وسيأتي حكمه 2 ) وأن يقبض الدين فإن لم يقبض فلا يزكى 3 ) وأن يكون المقبوض عينا ذهبا أو فضة لا أن قبضه عرضا 4 ) وأن يقبض نصابا كاملا ولو في مرات فيزكيه عند قبض ما به التمام كما يزكيه لو قبض بعض نصاب وعنده ما يكمل النصاب أو كان كماله بفائدة عنده ثم حولها أو كمل النصاب بمعدن لأن المعدن لا يشترط فيه الحول وإذا كمل النصاب فزكاه ثم قبض من الدين قسطا آخر فإنه يزكيه ولو قل
ويكون كل اقتضاء بعد التمام على حوله لا يضم لما قبله ولا لما بعده ولو نقص النصاب بعد تمامه لاستقرار حوله بالتمام وإذا تعددت أوقات الإقتضاءات وعم المتقدم منها والمتأخر ونسي المتوسط
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:173
فإنه يضم للمتقدم ويجعل حوله منه عكس الفوائد التي علم أولها وآخرها فإن المجهول الوسط يضم للمتأخر
س _ من هو المدير والمحتكر
ج _ المدير هو التاجر الذي يبيع بالسعر الواقع كيف كان ويحلف ما باعه بغيره كأرباب الحوانيت
والمحتكر هو الذي يرصد بعروض التجارة الأسواق وارتفاع الأثمان ولكل منهما أن يزكي على عروضه
س _ ما هو العرض الذي يزكى وما هي شروط زكاته
ج _ العرض الذي يزكى هو عرض التجارة لا عرض القنية فإنه لا يزكى إلا إذا باعه بعين أو ماشية فيستقبل بثمنه حولا من قبضه
وعروض التجارة سواء للمدير أو للمحتكر لا تزكى إلا بخمسة شروط 1 ) إن كان لا زكاة في عينه كالثياب وأما ما في عينه الزكاة كنصاب الماشية والحلي والحرث فلا يقوم على المدير ولا يزكى ثمنه المحتكر بل يزكى الثمن من حول تزكية الأعيان 2 ) وأن يملك العرض بشراء فلا يزكي العرض أن ورثه أو وهب له أو أخذه في خلع ونحو ذلك من الفوائد فهذا حكمه حكم الفائدة
ويشمل هذا الشرط والذي قبله الحب المشترى للتجارة فإنه لا زكاة في عينه لأن الحب لا تجب زكاته إلا على من كان وقت الوجوب في ملكه والحب المشترى لا يكون إلا بعد الوجوب 3 ) وأن يكون العرض قد يملك بنية التجارة أو بنية التجارة والغلة بأن ينويه عند شرائه للتجارة أن يكريه إلى أن يجد فيه ربحا
أو بنية التجارة والقنية بأن ينوي عند الشراء ركوبه أو سكناه أو الحمل عليه إلى أن يجد ربحا فيه ربحا فيبيعه ولا يزكيه إن ملكه بلا نية أصلا أو بنية قنية فقط أو بنية القنية والغلة معا 4 ) وأن يكون الثمن الذي اشترى به ذلك العرض عينا أو عرضا ملك بشراء سواء كان عرض تجارة أو قنية كمن عنده عرض مقتنى اشتراه بعين أو باعه بعرض نوى به التجارة فيزكى ثمنه إذا باعه لحوله من وقت اشترائه بخلاف ما لو كان عنده عرض ملك بلا عوض كهبة وميراث فيستقبل بالثمن 5 ) وأن يباع من العرض بعين سواء كانت العين نصابا
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:174
أو أقل ولو درهما هذا بالنسبة للمدير وأما المحتكر فلا يزكي إلا إذا كانت العين المقبوضة نصابا فأكثر
وهاته الشروط الخمسة عامة في المدير والمحتكر
فإن توفرت زكى العرض السنة واحدة كما يزكى الدين والمدير يزكي عينه الذي عنده ودينه النقد الحال المرجو لخلاص ولو لم يقبضه بالفعل
فإن لم يكن نقدا حال بأن كان عرضا أو مؤجلا مرجو الخلاص فيهما قومه على نفسه عام وزكى القيمة كما يقوم سلعه كل عام ولو بارت سنين عديدة فإن لم يكن دينه مرجو الخلاص لكونه على معدم أو ظالم لا تأخذه الأحكام أو كان دينه قرضا دفعه للمدين فلا يقومه على نفسه ليزكيه
فإن قبضه زكاه لعام واحد ولو أقام عند المدين سنين إلا إذا أخره فرارا من الزكاة فإنه يزكيه لكل عام مضى
وحول المدير الذي يقوم فيه سلعه حول رأس المال الذي اشترى به السلع
س _ هل تقوم الأواني وما هو الحكم إذا اجتمعت الإدارة والإحتكار
ج _ لا تقوم الأواني التي توضع فيها السلع ولا الآلات كالمنوال والمنشار وبهيمة العمل وإن اجتمع لشخص احتكار في عرض وإدارة في آخر وتساويا أو احتكر الأكثر وأدار في الأقل فالكل من العرضين على حكمه في الزكاة وإن أدار أكثر سلعه واحتكر الأقل فالجميع للإدارة ويبطل حكم الإحتكار
س _ هل يزكى القراض عن كل سنة وعلى من تجب زكاته
ج _ القراض الحاضر ببلد رب المال يزكيه ربه زكاة إدارة كل عام من غير مال القراض بشرط أن يديره العامل سواء كان ربه مديرا أو محتكرا ويصبر ربه ولا يزكيه إن غاب مال القرض عن البلدة غيبة لا يعلم فيها حاله ولو سنين ولا يزكيه العامل
فإذا حضر المال بعد غيبته فربه يزكي عن سنة الحضور ما وجد فيها سواء زاد المال عما قبلها أو نقص أو ساوى ثم يزكي ما قبلها وهكذا ويراعي ما ينقصه الأخذ من النصاب
وإن كان العامل الذي تاجر بالمال محتكرا فرب المال يزكيه لعام واحد بعد قبضه من العامل أعواما
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:175
ويكون حكمه حكم الدين هذا كله في العروض المشتراة بمال
وأما الماشية فحكمها أن تعجل زكاتها حضرت أو غابت وسواء احتكرها العامل أو أدارها ومثل الماشية الحرث وتحسب الزكاة على رب المال فلا تجبر بالربح كالخسارة
س _ بكم من شرط يزكي عامل القرض ربحه
ج _ يزكي عامل القرض ربحه بعد النضوض والإنفصال وإن قل عن النصاب لعام واحد بشروط خمسة 1 ) إن قام القراض بيده حولا فأكثر من يوم التجر 2 ) وكان العامل ورب المال حرين 3 ) مسلمين 4 ) بلا دين عليهما 5 ) ورأس المال مع الربح نصاب فأكثر أو كان رأس المال مع الربح أقل من نصاب ولكن عند ربه ما يملكه
فإذا توفرت هاته الشروط فإن العامل يزكي ربحه وإن قل لأن زكاته تابعة لزكاة رب المال
س _ هل يسقط الدين الزكاة
ج _ لا يسقط الدين زكاة الحرث والماشية والمعدن لتعلق الزكاة بعينها أما زكاة العين فيسقطها الدين ولو كان الدين مؤجلا أو كان مهرا لزوجته أو نفقة واجبة عليه كالنفقة على أبويه تجمدت عليه أو كان دين زكاة انكسرت عليه هذا إذا لم يكن لرب العين المدين من العروض ما يفي بدينه فإن كان له فإنه يجعله في نظير الدين الذي عليه ويزكي ما عنده من العين ولا تسقط عنه الزكاة بشرطين 1 ) إن حال حول العرض عنده 2 ) وكان ذلك العرض مما يباع على المفلس كالثياب والنحاس والماشية لا ثوب لباسه أو دار سكناه
والقيمة لهذا العرض تعتبر وقت وجوب الزكاة وهو آخر الحول
س _ هل يزكى المعدن ولمن يرجع أمره
ج _ يزكى معدن العين فقط الذهب والفضة فقط
فلا يزكى معدن النحاس والرصاص والزئبق والقصدير والعقيق والياقوت والزمرد والزرنيخ والمغرة والكبريت ونحوها إلا إذا صارت هاته المعادن عروض تجارة فتزكى
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:176
زكاة العروض وللإمام ونائبه حكم المعادن مطلقا سواء كانت معادن عين أو غيرها فيقطعه الإمام لمن شاء من المسلمين فيعطيه له يعمل فيه بنفسه مدة من الزمن أو مدة حياة من سلمه له كما للإمام أن يجعل المعدن في بيت مال المسلمين لمنافعهم لا لنفسه خاصة
وحكم الإمام في المعادن يكون ولو وجد المعدن في أرض شخص معين ولا يختص به رب الأرض إلا أرض الصلح إذا وجد فيها معدن فهو لأهله ولا نتعرض لهم فيه ما داموا كفارا وهذا من مزايا الإسلام فإن أسلموا رجع الأمر للإمام ويضم العرق المتصل من المعدن لما خرج أولا ولو تراخى العمل ولا يضم عرق لآخر ولا معدن لآخر واختلف في زكاته هل تكون باخراجه أو بتصفيته فعلى القول الأول يحسب ما أنفقه من المال قبل التصفية وعلى الثاني لا يحسب
س _ ما هو الركاز وهل يزكى وما هو حكم ندرة العين
ج _ الركاز هو ما دفنه الجاهلي وحكمه أنه يخمس أي يخرج منه الخمس لبيت مال المسلمين سواء كان عينا أو غيره قل أو كثر ولو كان رخاما وأعمدة ومسكا وعروضا ولو وجده عبد أو كافر
ويزكى فيخرج منه ربع العشر إذا أنفقت على إخراجه نفقة كبيرة أو لم يخرج إلا بعمل شاق
وباقي الركاز لمالك الأرض بإحياء أو إرث ولا يكون لواجده ولا لمالك الأرض بشراء أو هبة بل للبائع الأصلي أو الواهب فإن علم وإلا فيكون حكم الركاز حكم اللقطة فيعرف سنة ثم يكون محله بيت مال المسلمين فإن لم تكن الأرض مملوكة فالركاز لواجده
وما دفنه المسلم أو الذمي وما وجد من لهما على ظهر الأرض حكمه كاللقطة ويكره حفر قبر الجاهلي والتفتيش فيه لأنه مما يخل بالمروءة
وندرة العين بفتح النون وسكون الدال هي القطعة المهملة من الذهب أو الفضة الخالصة أي التي لا تحتاج لتخليص وحكمها حكم الركاز فتخمس ولو كانت دون النصاب
ولو وجدها عبد أو كافر وتزكى كما يزكى الركاز بالشرط المتقدم
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:177
وباقي الندرة وهي الأخماس الأربعة لمخرجها
س _ ما هو حكم ما يلفظه البحر
ج _ ما يلفظه البحر من عنبر ومرجان ولؤلؤ وسمك فهو لواجده الذي وضع يده عليه أولا بلا تخميس
فإن تقدم عليه ملك لأحد فإن كان حربيا تحققت حرابته أو جاهليا ولو بشك في جاهليته فهو ركاز يخمس والباقي لواجده
وإن علم أنه لمسلم أو ذمي فهو لقطة يعرف ولا يجوز تملكه ابتداء
مصرف الزكاة
س _ ما المراد بمصرف الزكاة وما هو حكمه
ج _ مصرف الزكاة هو المحل الذي تصرف فيه وتدفع له والمصرف من شروط الزكاة كالإسلام
س _ كم هي الأصناف التي تدفع إليها الزكاة وما هي
ج _ تدفع الزكاة لهاته الأصناف الثمانية 1 ) الفقير الذي لا يملك قوت عامه ولو ملك نصابا فيجوز الإعطاء له وإن وجبت عليه 2 ) والمسكين الذي لا يملك شيئا فهو أحوج من الفقير 3 ) والعامل على الزكاة كالساعي والجابي والمفرق وهو القاسم والكاتب والحاشر
الذي يجمع أرباب المواشي للأخذ منهم ولو كان العامل غنيا لأنه يأخذ من الزكاة بوصف العمل لا بوصف الفقر 4 ) والمؤلف قلبه وهو الكافر يعطى منها لأجل أن يسلم وقيل هو المسلم القريب العهد بالإسلام يعطى منها ليتمكن من الإسلام 5 ) والرقيق المؤمن ليعتق منها وإذا عتق فولاؤه للمسلمين فإذا مات ولا وارث له وترك مالا فهو في بيت المال لا للمزكي الذي أعتقه 6 ) والمدين الذي عنده ما يوفي به دينه ولو مات فيوفى دينه منها إذا تداين لا في فساد ولا لأجل أن يأخذ منها وأما الفقير الذي تداين للإنفاق على نفسه وعائلته بقصد أن يعطى منه فإنه يمكن من ذلك ويدفع عنه دينه 7 ) والمجاهد
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:178
ومثله المرابط والجاسوس كي يشتري من الزكاة آلته من سلاح أو خيل ليغزو عليها ومنفقة عليها من بيت المال ولو كان المجاهد غنيا لأنه أخذ للزكاة بوصف الجهاد 8 ) وابن السبيل وهو الغريب المحتاج لما يوصله لوطنه إذا سافر من بلده في غير معصية وإلا لم يعط منها فإن كان فقيرا في بلده أعطي منها مطلقا وجد مسلفا أم لا وإن كان غنيا فإن لم يجد مسلفا أعطي وإن وجده لم يعط فهاته هي الأصناف الثمانية التي وردت في الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء الخ فلا تدفع الزكاة لغيرهم كتشييد سور وبناء سفن لغير الجهاد في سبيل الله وشراء كتب علم ودار لتسكن أو ضيعة لتوقف على الفقراء والأصناف المتقدمة غير المؤلف والرقيق يشترط في كل واحد منهم ثلاثة شروط 1 ) أن يكون حرا فلا تدفع لعبد ليقتات منها 2 ) مسلما فلا تسلم لكافر لم يقصد تأليف قلبه بها 3 ) غير هاشمي فلا تسلم لبني هاشم لأنها أوساخ الناس ولهم في بيت المال ما يكفيهم ويشترط في العامل على الزكاة زيادة على هاته الشروط العامة شرطان 1 ) أن يكون عدلا فلا يعمل على الزكاة فاسق 2 ) عالما فلا يعمل عليها جاهل
س _ كم هي واجبات الزكاة
ج _ اثنان 1 ) نية الزكاة عن الدفع
ويكفي الدفع عند عزلها
ولا يجب إعلام الفقير بل يكره لما فيه من كسر قلبه 2 ) وتفرقة الزكاة فورا بموضع الوجوب وهو في الحرث والماشية هو الموضع الذي جبيت منه
وفي النقد وقيمة عروض التجارة هو موضع المالك حيث كان وكذلك تكون تفرقتها بقرب موضع الوجوب وهو ما دون مسافة القصر
فيجوز دفعها لمن بقربه ولو وجد مستحق في موضعه أشد احتياجا
ولا يجوز نقلها لمن على مسافة القصر إلا إذا كان أشد احتياجا فينقل أكثرها له
ويجزئ نقلها لمثلهم في العدم والإحتياج ويأثم ربها الناقل لها
س _ ما هي المسائل التي لا يجزئ فيها إخراج الزكاة
ج _ لا يجزئ إخراج الزكاة في سبع مسائل 1 ) من نقل الزكاة
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:179
عن موضع الوجوب لمن هو دون أهل الموضع في الاحتياج _ 2 ) ومن قدم زكاة ما فيه العشر أو نصفه قبل الوجوب الذي بافراك الحب وطيب الثمرة
وعليه الزكاة وقت الوجوب 3 ) ومن زكى دينا حال حوله أو زكى عرضا محتكرا ولو باعه قبل قبض الدين ممن هو عليه وقبل قبض ثمن عرض الإحتكار والمراد بالدين الدين الذي لا يزكى كل عام وهو دين المحتكر سواء كان من بيع أو قرض ودين المدير إذا كان من قرض أو كان على معسر
أما دين المدير من بيع وهو حال مرجو الخلاص فيزكى كما تقدم كل عام 4 ) ومن دفع الزكاة لغير المستحق لها كالعبد 5 ) ومن دفعها لمن تلزمه نفقته كوالده الفقير وابنه الصغير 6 ) ومن دفع عرضا عنها بقيمته 7 ) ومن دفع جنسا مما فيه الزكاة عن جنس آخر فيه الزكاة كمن دفع ماشية عن حرث أو عكسه أو تمر عن زبيب أو شيء من القطاني عن آخر أو حب ذى زيت عن آخر أو شعير عن قمح أو سلت أو ذرة أو أرز
س _ ما هي مكروهات الزكاة
ج _ اثنان 1 ) إخراج العين عن الحرث بعد تقويمهما
وهاته الكراهة شاملة لزكاة الفطر 2 ) وتقديم الزكاة قبل وجوبها بشهر فقط في العين وعروض التجارة والماشية التي لا ساعي لها بخلاف التي لها ساع وبخلاف زكاة الحرث فلا تجزئ كما تقدم
س _ ما هي مندوبات الزكاة وجائزاتها
ج _ مندوباتها اثنان 1 ) تقديم المضطر المحتاج على غيره فيخصه بالإعطاء أو يزيد له على حسب ما يقتضيه الحال ولا يندب تعميم الأصناف بل يكفي أن يعطى لشخص من الأصناف الثمانية 2 ) والإستنابة في دفع الزكاة لأنها أبعد عن الرياء
وجائزاتها ثلاثة 1 ) دفع الزكاة لقادر على التكسب إذا كان فقيرا ولو ترك التكسب اختيارا 2 ) وإعطاء الفقير أو المسكين ما يكفيه سنة ولو كان المدفوع له أكثر من نصاب
ولا يدفع له أكثر
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:180
من كفاية سنة 3 ) وإعطاء الفضة عن الذهب لا العكس وأما إخراج الفلوس عن أحد النقدين فالمشهور الإجزاء مع الكراهة
س _ هل تسقط الزكاة بتلف النصاب أو جزئه
ج _ إذا تلف النصاب أو جزؤه بعد الوجوب ولم يمكن الأداء لعدم تمام طيب الحرث أو لعدم المستحق أو لغيبة المال فإن الزكاة تسقط فإن أمكن الأداء ولم يؤد ضمن
وأما ما تلف قبل الوجوب فيعتبر الباقي
كما تسقط الزكاة إذا عزلها بعد الوجوب ليدفعها إلى مستحقها فضاعت بلا تفريط أما إذا ضاع أصلها بعد الوجوب وبقيت هي فلا تسقط سواء فرط في الأصل أم لا
س _ ما هو الحكم إذا امتنع المزكي من أداء الزكاة
ج _ تؤخذ منه كرها ولو بقتال وتجزئ نية الإمام أو من يقوم مقامه عن نيته
زكاة الفطر
س _ ما هو حكم زكاة الفطر وما هو وقت وجوبها وعل من تجب
ج _ زكاة الفطر واجبة وزمن وجوبها غروب آخر يوم من رمضان على قول أو فجر أول يوم من شوال على آخر وتجب على من اجتمعت فيه ثلاثة شروط 1 ) أن يكون حرا 2 ) مسلما 3 ) قادرا عليها في وقت الوجوب ولو بتسلف قدرها إن كان يرجو قضاء دينه وتجب على نفسه وعلى كل مسلم تلزمه نفقته بأحد أمور ثلاثة 1 ) بقرابة كوالديه الفقيرين وأولاده الذكور للبلوغ قادرين على التكسب والإناث لدخول الزوج بهن أو الدعاء للدخول 2 ) أو بزوجية فيزكي عن زوجته وزوجة أبيه الفقير 3 ) أو برق كعبيده وعبيد أبيه وأمه وولده حيث كانوا أهلا للإخدام
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:181
س _ كم هو قدرها ومن أي شيء تخرج
ج _ قدرها صاع وهو أربعة أمداد والمد حفنة ملء اليدين المتوسطة وقد فضل ذلك الصاع عن قوته وقوت عياله في يوم عيد الفطر وقد ملكه وقت الوجوب ويكون الصاع من أغلب قوت أهل المحل
وهو من صنف من هاته الأصناف التسعة القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزيت والأقط وهو يابس اللبن المخرج زبده
فلا يجزئ الإخراج من غيرها ولا من واحد منها إذا اقتيت غيره إلا أن يخرج الأحسن فيندب كما لو غلب اقتيات الشعير فاخرج قمحا فإذا اقتيت غير هاته الأصناف كالعلس واللحم والفول والعدس والحمص ونحوها أخرج الصاغ من المقتات
س _ ما هي مندوبات زكاة الفطر وما هي جائزاتها
ج _ مندوباتها أربعة 1 ) إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد 2 ) وإخراجها من قوته الأحسن من قوت أهل البلد 3 ) وإخراجها لمن زال فقره أو زال رقه في يومها 4 ) وعدم الزيادة على الصاع بل تكره الزيادة وجائزاتها ثلاثة 1 ) دفع صاع واحد لمساكين يقتسمونه 2 ) ودفع آصع متعددة لواحد من الفقراء 3 ) وإخراج الزكاة قبل يومين من وقت وجوبها لا أكثر
س _ لمن تدفع زكاة الفطر وما هو حكم العاجز عن بعضها
ج _ تدفع لمن توفرت فيه هاته الشروط الأربعة 1 ) أن يكون حرا 2 ) مسلما 3 ) فقيرا أو مسكينا 4 ) غير هاشمي ومن لم يقدر على إخراج كامل ما عليه من الزكاة أخرج ما قدر عليه وجوبا
فإن وجب عليه آصع متعددة ولم يجد إلا بعض فإنه يبدأ بنفسه ثم بزوجته ثم بقرابته كالابن والأب
س _ هل تسقط زكاة الفطر بمضي زمنها ومتى يأثم من وجبت عليه
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:182
ج _ لا تسقط زكاة الفطر عن غنى بها وقت وجوبها بمضي زمنها الذي هو غروب شمس يوم العيد بل هي باقية في ذمته أبدا حتى يخرجها ولو مضى عليها سنين ويأثم بمن تجب عليه إن أخرها للغروب لتفويته وقت الأداء الذي هو اليوم كله
خلاصة الزكاة
الزكاة لغة النمو واصطلاحا إخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه إن تم الملك وحول غير المعدن والحرث وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة إذ هي فرض عين على الحر المالك النصاب من النعم والحرث إن تم الحول في غير الحرث وغير المعدن والركاز ووصول الساعي في النعم و أنواعها ثلاثة نعم وهي الإبل والبقر والغنم وحرت وهي الحبوب وذوات الزيوت الأربع والتمر والزبيب
والعين وهو الذهب والفضة والنصاب لغة الأصل
واصطلاحا القدر الذي إذا بلغه المال وجبت الزكاة فيه
وشروط وجوبها أربعة أن يكون المزكي حرا وملك النصاب وتمام الحول ومجيء الساعي
والشرطان الأولان عامان في جميع أنواعها والثالث خاص بالماشية والعين والرابع خاص بالماشية
والنصاب في الإبل يبتدئ من خمس ففيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعون حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون ثم إن زادت ففي كل عشر يتغير الواجب ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ويبتدئ النصاب في البقر من الثلاثين ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ففي الستين تبيعان وفي السبعين مسنة وتبيع وفي الثمانين مسنتان وفي التسعين ثلاثة أتبعة وفي مائة مسنة وتبيعان
وفي مائة وعشر مسنتان وتبيع وفي مائة وعشرين يخير الساعي في أخذ ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة ويبتدئ نصاب الغنم بأربعين
ففي أربعين جذعة أو جذع وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وشاة ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع
ثم لكل مائة شاة
---
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:1 ص:183
ويضم في زكاة الإبل البخت للعراب وفي زكاة البقر يضم الجاموس للبقر وفي زكاة الغنم يضم الضأن للمعز ويخير الساعي إذا وجبت ذات واحدة في أن يأخذها مما شاء من أحد الصنفين إذا تساوى الصنفان وإلا أخذها من الصنف الأكثر
والفار من الزكاة بطريق الإبدال تؤخذ منه الزكاة ويبني المزكي على الحول الأصلي في الماشية الراجعة إليه بغير إقالة وهبة وصدقة كمال النصاب يوجب الزكاة ولو كمل بنتاج أو إبدال من نوعها والفائدة من النعم هو ما تجدد من النعم بهبة أو صدقة أو شراء فتضم للنصاب وحولها من وقت تمام النصاب بها وتجب الزكاة في الماشية العاملة والمعلوفة كما تجب في السائمة والشركاء في الماشية المتحدة النوع حكمهم حكم المالك الواحد بثلاثة شروط أن تنوى الشركة وأن تجب الزكاة على كل منهم وأن يجتمعوا في الأكثر من هاته الأمور الخمسة المراح والماء والمبيت والراعي والفحل
ويتعين على الساعي أخذ الوسط من الماشية إلا إذا تطوع المزكي بالأعلى ومجيء الساعي شرط وجوب وصحة إلا إذا تخلف الساعي فإن إخراج الزكاة قبل مجيئه مجزئ وإذا مات رب الماشية قبل مجيء الساعي فالوارث يستقبل بالماشية حولا جديدا إذا لم يكن نصاب من ماله الخاص ولا تجب الزكاة فيما ذبح أو بيع قبل مجيئه إذا لم يقصد الفرار من الزكاة ولا تجب في الماشية إذا ماتت بعد المجيء أو ضاعت بلا تفريط
والنصاب في زكاة الحرث خمسة أوسق فأكثر إذ لا وقص في الحب والوسق ستون صاعا وتجب في عشرين صنفا القمح والشعير والسلت والعلس والذرة والدخن والأرز
والقطاني السبعة الحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس والجلبان والبسيلة
وذات الزيوت الأربع الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل الأحمر
والتمر والزبيب والقدر المخرج هو العشر إن سقيت بها والزكاة تكون من حب ذوات الحبوب الست عشرة ومن زيت ذوات الزيوت الأربع ويجوز الإخراج من حب ذوات الزيوت إلا الزيتون كما تخرج من ثمن ما لا يجف من عنب ورطب أو من قيمته ولا يجزئ الإخراج من حبه ويلحق كل صنف ب